يشمل الإطار القانوني قانون الهجرة، الفصل 16:02، لعام 1965، وتعديلاته حتى 1996، وقواعد الهجرة، وقانون اللاجئين، الفصل 16:04، لعام 2008، وقانون الجنسية والمواطنة لعام 1965، ودستور عام 1997 بصيغته المعدلة حتى 2018. وكان مشروع قانون الهجرة لعام 2026 قد وصل إلى مرحلة اللجنة في 15 يوليو 2026، لكنه لم يحل محل الإطار القائم بوصفه مصدراً للحقوق والواجبات الحالية. يحتاج المسافر عموماً إلى جواز سفر ساري المفعول وبطاقة الحمى الصفراء. وتلزم التأشيرة الجنسيات غير المعفاة، وتُقدّم الطلبات عادةً عبر بعثة غامبية أو تمثيل معتمد أو، حيثما يتاح، تأشيرة عند الوصول. ويتخذ موظف الهجرة قرار القبول، لذا لا يضمن اعتماد التأشيرة الوصول أو الدخول. وتدوم الإقامة للزيارة أو العمل عادةً مدة لا تتجاوز 90 يوماً ولا تجيز العمل. وقد تطلب إدارة الهجرة أيضاً شهادة صحية وإثباتاً على توفر وسائل كافية. يستفيد مواطنو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الدخول بلا تأشيرة ومن حقوق إقليمية تتعلق بالإقامة والاستقرار لممارسة الأنشطة. ويرفع القانون التكميلي للجماعة لعام 2014 حد التسعين يوماً من حيث القانون الإقليمي، لكن فجوة التنفيذ قد تعني أن إدارة الهجرة لا تزال تشترط تصريح إقامة بعد مدة تصل إلى 90 يوماً. وتشير معلومات الإدارة لغير مواطني الجماعة إلى مهلة تصل إلى 56 يوماً قبل تقديم طلب تصريح الإقامة. لذلك ينبغي للشخص تأكيد المهلة والإجراء المنطبقين مباشرة لدى الإدارة قبل انتهاء مدة الإقامة الأولية. الفئات الرئيسية للإقامة هي التصريح السكني A للإقامة دون عمل، والتصريح السكني B للإقامة مع العمل، والتصريح السكني C للإقامة مع العمل غير الماهر. ويتطلب التصريح A حسن السيرة وتوفر وسائل كافية، ولا يسمح بعمل مأجور أو غير مأجور أو نشاط تجاري. ويرتبط التصريح B بصاحب العمل والغرض المعتمدين؛ ويتطلب تغيير الوظيفة أو إضافة عمل عادةً موافقة. ويركز العرض الخدمي الحالي للإدارة أساساً على تصريحي A وB. ويمكن إدراج المعالين في تصريح المقيم، بينما يحتاج الطفل البالغ عموماً إلى وضع مستقل. وقد يسمح التصريح الساري بإعادة الدخول دون تأشيرة جديدة. يحتاج غير الغامبي عموماً إلى موافقة خطية من المدير العام قبل تشغيل مشروع تجاري أو ممارسة مهنة. كما يحتاج صاحب العمل إلى موافقة لتوظيف عامل أجنبي، مع أن قواعد الهجرة تتضمن استثناءات لبعض وظائف الحكومة والأمم المتحدة. ويلزم تصريح إقامة وعمل ساري المفعول للعمل المرخص. وتتولى الإدارة مهام حصص الوافدين. وبعد الفصل، يبلغ صاحب العمل بالتغيير ويرتب الإعادة إلى الوطن. ويمكن للعامل تقديم تظلم خطي إلى الوزير بشأن تسوية الوضع، على ألا يتجاوز الترتيب المؤقت المعني ثلاثة أشهر. ويحتاج المستثمر أو من يدير مشروعه الخاص إلى موافقة خطية من المدير العام؛ وقد يدوم تصريح إقامة وعمل مؤقت ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز كل مدة تمديد ثلاثة أشهر. تُقدّم الطلبات والتجديدات إلى إدارة الهجرة أو مكتب محدد. وتشمل الإثباتات المعتادة جواز السفر ووثائق الهوية والوضع وشهادة من سفارة أو مفوضية عليا. ويتطلب طلب التصريح B أيضاً إيصال ضريبة الرواتب من مصلحة الإيرادات في غامبيا. ويستلزم التجديد عادةً التصريح السابق والاستمارة والرسوم المقررة والدفع عبر بنك فيستا والتصديق لدى قاضي صلح. وقد تتضمن الإجراءات مقابلة والتحقق من الجنسية والوثائق وأخذ البصمات والصورة، ثم التحقق والطباعة والتوزيع. ولا تنشر إدارة الهجرة مدة معالجة ثابتة. رسوم إدارة الهجرة المنشورة غير قابلة للاسترداد وقد تتغير. وتشمل الرسوم المدرجة 3100 دالاسي لتصريح A لمواطني الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، و3600 دالاسي لتصريح B لهم، و5700 دالاسي إضافةً إلى 2500 دالاسي لبطاقة الأجنبي لتصريح A لغير مواطني الجماعة، و7700 دالاسي إضافةً إلى 2500 دالاسي لتصريح B لغير مواطني الجماعة. وتبلغ رسوم بطاقة هوية غير الغامبي 750 دالاسي. وتختلف أرقام أقدم منشورة عبر خدمات حكومية أخرى، لذا ينبغي تأكيد المبلغ ومدة الصلاحية لدى إدارة الهجرة قبل الدفع. تقرر لجنة اللاجئين في غامبيا وضع اللاجئ بموجب قانون اللاجئين لعام 2008. ويمكن تقديم الطلب مباشرة إلى اللجنة أو إلى أقرب موظف مخوّل أو إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وإذا قُدم الطلب إلى موظف أجنبي، فينبغي إحالته إلى اللجنة خلال سبعة أيام. ويكون النموذج بالإنجليزية عموماً، والترجمة الشفهية مجانية، ويُمنح مقدم الطلب فرصة الاستماع إليه. وينبغي للجنة إصدار قرار مكتوب خلال 30 يوماً من استلام الطلب وذكر أسباب القرار السلبي. ويجوز الاستئناف إلى الوزير خلال 21 يوماً، ويمكن لمقدم الطلب البقاء أثناء نظر الاستئناف. وبعد قرار سلبي نهائي، تتاح 30 يوماً على الأقل للحصول على قبول في بلد ثالث بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. يحصل اللاجئون المعترف بهم على بطاقة هوية لاجئ وقد يكونون مؤهلين لوثيقة سفر للاجئين. وينص القانون على إتاحة العمل المأجور أو لحساب الذات وحرية الحركة والإقامة والخدمات الاجتماعية، مع مراعاة قيود الأمن والنظام العام والتدفق الجماعي. وتحمي قاعدة عدم الإعادة القسرية من العودة إلى مكان يواجه فيه الشخص خطر الحماية المعني بموجب قانون اللاجئين والالتزامات الدولية المنطبقة. ويجب على اللاجئين الامتثال لقوانين غامبيا. قد تُكتسب الجنسية بالميلاد أو النسب أو الزواج أو التسجيل أو التجنس. ولا يمنح الميلاد في غامبيا الجنسية تلقائياً؛ إذ تشمل الشروط الدستورية أن يكون أحد الوالدين غامبياً على الأقل. ويتعلق النسب بمن وُلد خارج غامبيا وله والد غامبي واحد على الأقل، مع مراعاة الشروط الدستورية. ويتطلب التسجيل عن طريق الزواج الزواج من غامبي والإقامة الاعتيادية عموماً مدة سبع سنوات على الأقل؛ ويسري شرط إقامة مماثل مدته سبع سنوات بعد انتهاء الزواج. ويتطلب التجنس عموماً إقامة اعتيادية متواصلة مدة 15 سنة على الأقل، وبلوغ سن الرشد والأهلية وحسن السيرة والنية في الإقامة الدائمة والقدرة على إعالة مقدم الطلب ومعاليه. وقد يتطلب الطلب نسخ التصريح وبطاقة الأجنبي واستمارة من 19 سؤالاً يستكملها شخصان مسؤولان والاستمارة 20 وسيرة الحياة وأربع صور جواز سفر وشهادة زواج عند الاقتضاء وشهادات ميلاد الزوج أو الأطفال وشهادة حسن سيرة من الشرطة وإثبات تسجيل النشاط التجاري. ولا يعادل تسجيل الميلاد إثبات الجنسية. ويستلزم التجنس عموماً التخلي عن جنسية أخرى وأداء القسم، بينما تظل الجنسية المزدوجة واستعادة الجنسية خاضعتين لقيود دستورية. لا يقدم النظام الحالي خدمة عامة منفصلة مثبتة للإقامة الدائمة أو الإذن بالبقاء إلى أجل غير محدد. وتظل تصاريح الإقامة محددة المدة ومرتبطة بالوضع وقابلة للإلغاء، لذا يتطلب الاستقرار طويل الأمد عادةً مسار الحصول على الجنسية ولا ينشأ تلقائياً عن الإقامة. ولم يثبت وجود اختبار عام منفصل للاندماج أو اللغة للإقامة؛ وتركز طلبات الجنسية بدلاً من ذلك على الهوية والإقامة وحسن السيرة وسيرة الحياة والدعم المالي. يجيز القانون منع الدخول أو الاعتقال في حالات منها وصف المهاجر الممنوع أو عدم توفر الوسائل أو خطر الاعتماد على المال العام. ويمكن للوزير إصدار أمر ترحيل لأسباب تشمل الإدانة بموجب القانون أو صفة المهاجر الممنوع أو الجرائم الضريبية أو سحب الوضع. وقد تكون مخالفة التصاريح أو بطاقات المرور جريمة جنائية. ويجوز للوزير إلغاء تصريح بناءً على توصية المدير العام، ويصف القانون قراره بأنه نهائي وغير قابل للطعن أمام المحاكم. ولا يثبت الإطار المتاح وجود استئناف إداري عام على رفض التأشيرة أو الإقامة؛ وتستلزم المسألة المتعلقة بالمراجعة القضائية أو الدستورية مشورة قانونية خاصة بالحالة. ويظل استئناف قرار اللجوء خلال 21 يوماً سبيلاً منفصلاً منصوصاً عليه صراحةً.
قانون الهجرة في غامبيا
ينظم قانون الهجرة في غامبيا الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل وحماية اللاجئين والمواطنة والترحيل. وتتولى إدارة الهجرة في غامبيا (GID) الإجراءات الرئيسية، بينما يقرر موظف الهجرة ما إذا كان يجوز للمسافر الدخول بعد التحقق من الوثائق والحالة. يدخل مواطنو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) عموماً من دون تأشيرة، لكن قد تحتاج الجنسيات الأخرى إلى تأشيرة أو تصريح دخول، ولا تضمن التأشيرة القبول. ويختلف تصريح الإقامة أو العمل عن الزيارة، ولا ينشأ تلقائياً بمجرد الوصول.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

