يتطلب الدخول إلى أنغولا عموماً جواز سفر أو وثيقة سفر معترفاً بها وصالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتأشيرة مناسبة وسارية، وإثباتاً للقدرة المالية أو لتأمين السكن والطعام، وشهادة تطعيم دولية، والدخول عبر معبر حدودي مصرح به. وقد يؤدي حظر الدخول، أو عدم ملاءمة الوثائق أو كونها مزورة، أو نقص الأموال أو ترتيبات العودة، أو بعض المخاوف الصحية أو الأمنية، أو غياب الموافقة المطلوبة للقاصر، إلى رفض الدخول حتى بعد إصدار التأشيرة. فالتأشيرة تنشئ توقعاً بالدخول، لكنها لا تمنح حقاً غير مشروط في عبور الحدود. تستخدم أنغولا فئات مختلفة من التأشيرات لأغراض مختلفة. تكون تأشيرة العبور سارية لمدة 60 يوماً وتسمح بإقامة تصل إلى خمسة أيام من دون تمديد. وتكون تأشيرة السياحة سارية لمدة 120 يوماً، وتسمح بعدة دخولات وبإقامة تصل إلى 30 يوماً في كل مرة، مع إمكانية تمديدها مرتين مدة كل منهما 30 يوماً؛ ولا تخول العمل أو الإقامة. وتغطي التأشيرة قصيرة المدة إقامة تصل إلى عشرة أيام، وتكون صالحة عموماً لمدة 72 ساعة ويمكن تمديدها مرة واحدة، لكنها لا تسمح أيضاً بالعمل أو الإقامة. وتسمح تأشيرة الدراسة بعدة دخولات لمدة تصل إلى سنة واحدة، ويمكن تجديدها حتى انتهاء الدراسة؛ ويقتصر العمل على التدريبات العملية المرتبطة بالتكوين. ويمكن أن تغطي تأشيرة العلاج الطبي مدة تصل إلى 180 يوماً، لكنها لا تخول العمل أو الإقامة. تسمح تأشيرة العمل بعدة دخولات لمدة تصل إلى 365 يوماً، ويمكن تجديدها حتى انتهاء عقد العمل. وتقصر حاملها على النشاط وصاحب العمل المعتمدين، ولا تنشئ بحد ذاتها إقامة دائمة. وتسمح تأشيرة الإقامة المؤقتة عادة بعدة دخولات لمدة 365 يوماً، ويمكن تجديدها حتى انتهاء الغرض المحدد. أما تأشيرة تثبيت الإقامة (Visto para Fixação de Residência)، فتسمح لحاملها بالدخول المتكرر والبقاء مدة تصل إلى 90 يوماً لاستكمال إجراءات الإقامة والعمل بصورة قانونية. ويمكن أن تستمر تأشيرة المستثمر حتى سنتين مع إمكانية تجديدها. ويجوز لدائرة الهجرة والأجانب إصدار تأشيرة حدودية استثنائياً لغرض غير متوقع ومبرر. يحدد غرض التأشيرة ما يجوز لحاملها فعله. فتأشيرة السياحة تغطي أنشطة مثل الزيارة والزيارات العائلية واستطلاع فرص الأعمال والأغراض العلمية أو الثقافية أو الرياضية، لكنها لا تغطي العمل بأجر أو الإقامة. وفي حالات مبررة، تسمح أنغولا ببعض تغييرات الوضع، ومنها الانتقال من الدراسة إلى العمل، ومن الإقامة المؤقتة إلى تصريح الإقامة، ومن السياحة إلى العلاج الطبي. وتتطلب طلبات التأشيرة عموماً تصريحاً مسبقاً من دائرة الهجرة والأجانب، بينما تعالج البعثات القنصلية التأشيرات الصادرة خارج أنغولا. وقد يحصل المواطنون المؤهلون على إعفاء من تأشيرة السياحة، يقتصر عادة على 30 يوماً لكل دخول و90 يوماً في السنة؛ ويجب التحقق من قائمة الجنسيات الحالية قبل السفر. وتقبل خدمة التأشيرة الإلكترونية الرسمية (eVISA) الطلبات عبر الإنترنت وتتيح التحقق من الحالة، وتذكر أن مدة المعالجة 72 ساعة، لكن ذلك لا يستبدل متطلبات الدخول الموضوعية. تتطلب هجرة العمل عقد عمل أو عرضاً وظيفياً، وإثبات المؤهلات وسيرة ذاتية، وشهادة سجل جنائي، وشهادة من بلد الأصل، ووديعة لإعادة الترحيل، ورأي الوزارة المختصة. وقد يصدر رأي سلبي عندما يتوفر في أنغولا عمال وطنيون مؤهلون أو عندما لا يفي صاحب العمل بالتزاماته الضريبية. وبموجب قواعد هجرة العمل لعام 2025، لا يجوز لصاحب العمل عموماً تشغيل أكثر من 30% من العمال الأجانب غير المقيمين، مع إبقاء 70% على الأقل من العمال الوطنيين. ويكون العقد مكتوباً ومحدد المدة، مع عدم تجاوز تمديدين وفقاً للقاعدة المذكورة. ويقتضي العمل المتساوي أجراً متساوياً. ويجب على صاحب العمل إبلاغ دائرة الهجرة والأجانب بتغييرات العقد وانتهاء العمل. وقد يؤدي العمل لدى صاحب عمل آخر دون موافقة إلى عقوبات وطرد وتحميل صاحب العمل التكاليف ذات الصلة. تتطلب الهجرة لغرض الدراسة عادة التسجيل أو تدريباً عملياً معتمداً، وسكناً ووسائل إعاشة، إلى جانب وثائق السجل الجنائي والوثائق الطبية. وقد يلزم تقديم وثيقة الوالد أو المسؤولية القانونية بالنسبة للقاصر. ويمكن للمنحة الدراسية أو الاتفاق المؤسسي أن يلغي الحاجة إلى إثبات الوسائل الشخصية. ويمكن أن تشمل هجرة الأسرة الزوج أو الزوجة، أو اتحاداً بحكم الواقع (união de facto) معترفاً به، أو الأطفال القاصرين المعالين أو فاقدي الأهلية قانوناً، أو الأطفال البالغين غير المتزوجين الذين يدرسون في أنغولا، أو الوالدين من الدرجة الأولى المعالين. كما يمكن أن تشمل الإقامة المؤقتة أفراد الأسرة المرافقين المرتبطين بالدراسة أو العلاج الطبي أو الاستثمار أو العمل، فضلاً عن بعض أفراد أسر المقيمين أو زوج المواطن الأنغولي. وفي الحالات العائلية وحالات المرافقة المحددة قانوناً، قد يُسمح بالعمل. يطلب مقدم الطلب تصريح الإقامة من دائرة الهجرة والأجانب أثناء وجوده في أنغولا. ويحتاج عموماً إلى تأشيرة إقامة سارية، وإثبات القدرة المالية والسكن، وشهادة سجل جنائي أنغولية، وصور، وجواز السفر، وتأشيرة الإقامة، والرسوم المطبقة، وألا يكون خاضعاً لنتائج مانعة تتعلق بالأمن أو النظام العام أو عدم المقبولية. والهدف المعلن لاتخاذ القرار هو 30 يوماً. ويجب على حامل تأشيرة الإقامة التسجيل لدى الإدارة المحلية خلال 15 يوماً من الدخول. وتستمر الإقامة المؤقتة سنتين ويمكن تجديدها لفترات إضافية مدتها سنتان. وتصبح الإقامة الدائمة متاحة بعد عشر سنوات متتالية من الإقامة المؤقتة؛ ولا تنتهي صلاحية سندها، لكنه يجدد كل خمس سنوات. وقد يعرض الغياب غير المبرر لأكثر من ستة أشهر خلال فترة الصلاحية، أو تقديم معلومات كاذبة، أو زواج أو تبنٍ صوري، أو الطرد، أو عدم إثبات نشاط قانوني مفيد، الإقامة للخطر. ويمكن لطفل أجنبي مولود في أنغولا لأبوين مقيمين أن يحصل على وضع إقامة والديه، لكن يجب الالتزام بمواعيد الطلب والتسجيل، بما في ذلك التسجيل لدى دائرة الهجرة والأجانب خلال 180 يوماً. ينظم القانون رقم 10/15 (Lei n.º 10/15) الحماية الدولية. ويمكن تقديم طلب اللجوء شفهياً أو كتابياً في معبر حدودي، إلى الشرطة، أو إلى دائرة الهجرة والأجانب، أو في بعثة دبلوماسية أنغولية. وعندما تنشأ الأسباب بعد الوصول، ينبغي تقديم الطلب عموماً خلال ثمانية أيام. ويحمي مبدأ عدم الإعادة القسرية مقدم الطلب من إعادته إلى مكان يترتب فيه الاضطهاد أو الخطر الجسيم ذي الصلة. ولا تؤدي طريقة الدخول غير النظامية بحد ذاتها إلى إلغاء إمكانية الوصول إلى الإجراء. وقد تشمل العملية مقابلة ومترجماً شفوياً ومساعدة قانونية وتسجيل البيانات البيومترية. ويقدم مقدم الطلب معلومات أو أدلة بشأن هويته وجنسيته وإقامته السابقة وطلباته السابقة وأسباب الفرار. يتولى المجلس الوطني للاجئين (Conselho Nacional para os Refugiados، CNR) البت في مسائل الحماية، بينما يمكن لمركز استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء (Centro de Acolhimento de Refugiados e Requerentes de Asilo (CARRA)) توفير السكن والطعام والرعاية الصحية. وتصدر وثائق الإقامة المؤقتة في البداية لمدة 60 يوماً، وتمدد لمدة 30 يوماً حتى صدور القرار النهائي. وقد تقيد الحركة خارج المركز دون إذن، ولا يحصل مقدمو الطلبات عموماً خلال هذه الفترة على حقوق العمل أو الإقامة أو الحركة غير المقيدة. وتبلغ مدة التحقيق العادية 30 يوماً، أو تصل إلى 15 يوماً في الإجراء المعجل، يليها هدف قرار من المجلس الوطني للاجئين خلال 15 يوماً. ويبلغ الرفض خلال 72 ساعة ويمنح عادة 30 يوماً للمغادرة. وتسبق الشكوى الإدارية المراجعة القضائية ولها أثر موقف للتنفيذ. ويحصل اللاجئون المعترف بهم على إقامة مؤقتة وإمكانية الوصول إلى العمل والضمان الاجتماعي والتعليم والمحاكم، مع مراعاة القيود القانونية على الحركة؛ وقد يهدد الغياب غير المبرر عن أنغولا لأكثر من ستة أشهر الوضع أو السند. قد تنشأ الجنسية الأنغولية عن أحد الوالدين الأنغوليين، كما يمكن اكتسابها بالنسب أو التبني أو الزواج أو اتحاد بحكم الواقع معترف به أو التجنس. ويتطلب الاكتساب القائم على الزواج أو الاتحاد عموماً أكثر من خمس سنوات مع استيفاء الشروط القانونية. ويتطلب التجنس بلوغ سن الرشد، وإقامة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، وضمانات الاندماج الأخلاقي والمدني، ودخلاً شخصياً منتظماً خلال السنوات الثلاث السابقة، وإتقاناً كافياً للبرتغالية، وارتباطاً فعلياً بالمجتمع، واحترام الحقوق والواجبات الدستورية. وقد يحتاج مقدم الطلب إلى اجتياز اختبارات في اللغة والشعب والأمة ورموز الدولة والتاريخ، يعقبها قسم علني. ولا تمنح الولادة في أنغولا الجنسية تلقائياً وحدها، ما لم يكن الطفل سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك أو كان والداه مجهولين. يعتمد قرار الإبعاد على الوضع القانوني. وقد يواجه غير المقيم طرداً إدارياً بسبب الدخول أو الإقامة غير النظامية، أو عدم كفاية الوسائل أو العمل، أو تغيير صاحب العمل دون إذن، أو العمل غير المصرح به. ولا يجوز طرد المقيم عموماً إلا بأمر من محكمة. ويتلقى الشخص عادة أمراً بالمغادرة الطوعية لمدة تصل إلى ثمانية أيام، يليه جلسة قضائية خلال 48 ساعة أو قرار إداري خلال ثمانية أيام، بحسب الإجراء. وقد يستغرق التنفيذ ما يصل إلى 15 يوماً للمقيم وما يصل إلى ثمانية أيام لغير المقيم، ويستمر حظر الدخول خمس سنوات على الأقل. وقد يحدث الاحتجاز المؤقت في مركز التوقيف المؤقت (Centro de Instalação Temporária). ويمكن الطعن في قرار الطرد القضائي، بينما يطعن في قرار دائرة الهجرة والأجانب أمام الوزارة المختصة. وتتحمل الدولة تكاليف الإبعاد بالنسبة للشخص المعسر، بينما قد يتحمل صاحب العمل المسؤولية عندما يكون الشخص موظفاً. لا تملك أنغولا جدول رسوم وطني موثوقاً ومؤكداً يغطي كل خدمة من خدمات الهجرة. وتختلف الرسوم القنصلية والتعريفات المحلية بحسب التأشيرة والخدمة والموقع، وقد تنص الاتفاقات على إعفاءات. وينبغي للبعثة التابعة لوزارة العلاقات الخارجية أو مكتب دائرة الهجرة والأجانب المختص تأكيد المبلغ قبل تقديم الطلب. وغالباً ما تتطلب الوثائق ترجمة إلى البرتغالية وتصديقاً قانونياً. ولا يوجد دليل على معادل وطني مباشر لدورة اندماج عامة أو إعانة اندماج؛ إذ تنشأ متطلبات الاندماج أساساً في إجراءات التجنس.
قانون الهجرة في أنغولا
يشمل قانون الهجرة في أنغولا الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل والدراسة والحماية والطرد والجنسية. تتولى دائرة الهجرة والأجانب مسائل الهجرة داخل البلاد، بينما تصدر البعثات القنصلية التابعة لوزارة العلاقات الخارجية التأشيرات القنصلية.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

