يرتكز نظام الهجرة في غينيا أساسًا على القانون L/94/019/CTRN والمرسوم D/94/059 للدخول والإقامة، والقانون L/2018/050/AN للجوء، والقانون L/2019/035/AN للجنسية. ويشير القانون L/2023/019 إلى بطاقات الإقامة وتصاريح الإقامة وتصاريح العمل، لكن عدة شروط تفصيلية تُركت للوائح. وتتولى وزارة الأمن وإدارة شرطة الجو والحدود (Direction de la Police de l'Air et des Frontières، DCPAF) والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ورؤساء الأمن المحليون والمفوضون والمكتب الوطني للتوظيف والقوى العاملة (Office national de l'Emploi et de la Main-d'Oeuvre، ONEMO) ووزارة العدل والمحاكم أجزاءً مختلفة من النظام. ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود نظام إقليمي أو بلدي عام يتجاوز القواعد الوطنية، وإن اختلف مكان الإجراء بين مكاتب DCPAF في كوناكري ومكاتب الأمن المحلية في سائر غينيا. يحتاج الأجانب عادةً إلى تأشيرة دخول أو تأشيرة إلكترونية، ما لم ينطبق إعفاء أو اتفاق آخر. وينبغي عمومًا أن يبقى جواز السفر صالحًا ستة أشهر على الأقل. وقد يتطلب الطلب صفحة بيانات جواز السفر وتذكرة عودة أو متابعة سفر وشهادة دولية للتطعيم ضد الحمى الصفراء وضمانًا لإعادة الشخص وإثبات الغرض والسكن والموارد المالية ومستندات أخرى تتناسب مع الزيارة المخطط لها. وقد تتيح التأشيرة دخولًا واحدًا أو عدة مرات، وتسمح عادةً بإقامة تصل إلى 90 يومًا؛ وقد تسمح تأشيرة العبور بما يصل إلى خمسة أيام. ويمكن أن يصل التمديد إلى 90 يومًا إضافية عند الموافقة، لكن ينبغي تقديم الطلب قبل انتهاء الإقامة الحالية بسبعة أيام على الأقل. ولا تحدد المصادر الرسمية ضمانًا عامًا لمدة المعالجة، كما لا تُرد رسوم التأشيرة أو التأشيرة الإلكترونية بعد الرفض. تتولى DCPAF طلب التأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت. وبعد الموافقة، يتلقى مقدّم الطلب خطاب الموافقة ويتم استلام التأشيرة والتسجيل البيومتري في مطار أحمد سيكو توريه. ويمكن لمواطني ECOWAS دخول غينيا دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بوثيقة سفر سارية وشهادة صحية دولية. وتنص قواعد ECOWAS أيضًا على حقوق الإقامة والتأسيس والعمل على مراحل. وأفادت مفوضية ECOWAS في 2024 بأن مقترح إلغاء حد 90 يومًا لم يكن قد نُفذ بعد؛ لذا ينبغي لمواطن ECOWAS الذي يخطط لإقامة أطول الحصول على تصريح الإقامة أو التمديد اللازم بدل الاعتماد على الدخول دون تأشيرة وحده. تتطلب الإقامة الأطول عمومًا تأشيرة إقامة طويلة الأمد (visa de séjour de longue durée) وبطاقة مقيم أجنبي (Carte d'Etranger Résident)، وفي بعض الحالات دفتر أجنبي (Carnet d'étranger). وقد تتطلب الطلبات جواز سفر وأربع صور وشهادة سجل جنائي صادرة خلال الأشهر الثلاثة السابقة وشهادة طبية صادرة خلال الأشهر الثلاثة السابقة وتصريح نشاط أو عقد عمل معتمد من الجهة المختصة وشهادة مدرسة أو جامعة وضمان إعادة الشخص. ويميز النظام بين غير المهاجرين، بمن فيهم الدبلوماسيون وموظفو القنصليات وموظفو التعاون الدولي والطلاب الأجانب والمتدربون والمستفيدون من المنح، والمهاجرين الذين يشملون الأجانب الآخرين. وتتبع بطاقة المقيم الخبير مدة العقد، وهي مجانية بموجب القواعد التي تم التحقق منها. وتدوم بطاقة المقيم العادية من سنة إلى ثلاث سنوات ويمكن تجديدها. وتسري واجبات إضافية على بعض المقيمين. فقد يحتاج الأجنبي الذي تجاوز 15 عامًا ويعمل أو يستقر في غينيا إلى Carnet d'étranger أيضًا. وتأشيرة Q1 فيه سنوية، وعلى المقيم العائد بعد غياب تقديمه خلال 30 يومًا. وينبغي الإبلاغ عن تغيير العنوان لدى مركز الشرطة القديم والجديد خلال 72 ساعة. وعلى الفنادق الإبلاغ عن النزلاء، وعلى المقيمين إظهار وثائق الهجرة عند طلبها قانونًا. وقد يحتاج المقيم المغادر لغينيا إلى تأشيرة خروج وجواز سفر وبطاقة إقامة أو دفتر وبيان مخالصة ضريبية صادر خلال الشهر السابق وشهادة عدم ملاحقة صادرة خلال الشهر السابق. ويحد إذن الخروج والعودة عادةً مدة العودة بستة أشهر. قد تُمنح بطاقة المقيم المميز (Carte de Résident Privilégié) بعد تحقيق إداري. وتشمل الفئات التي تم التحقق منها المبشرين غير التجاريين وبعض أزواج المواطنين الغينيين ومن لهم والد غيني وبعض الزوجات الأجنبيات الأرامل أو المطلقات وحاملي المنح ورجال الأعمال والصناعيين والحرفيين الذين مارسوا الأعمال التجارية عشر سنوات على الأقل. ويقر إطار 1994 بالإقامة لأفراد أسر الخبراء وبعض المقيمين المميزين. ويمكن إدراج الأطفال دون 15 عامًا في سند أحد الوالدين. ولا يثبت بوضوح نظام حديث عام للم شمل الأسرة ضمن القواعد التنفيذية التي تم التحقق منها؛ إذ تذكر مسودة لوزارة الأمن أفراد الأسرة وتسهيل دخول الأزواج والوالدين والأطفال، لكن لم يُتحقق بصورة مستقلة من دخولها حيز التنفيذ. يتطلب توظيف غير مواطني ECOWAS موافقة مسبقة من مصلحة التوظيف العامة. ويحتاج صاحب العمل والعامل عمومًا إلى عقد مكتوب وموافقة عبر مصلحة التوظيف وتصريح عمل قبل إصدار تأشيرة إقامة للعمل. وتحدد إجراءات العقود ONEMO جهةً مصدرة، وتذكر مدة قرار تبلغ 30 يوم عمل. ويشير القانون L/2023/019 إلى تصاريح عمل من الأنواع A وB وC، بينما تُركت الشروط التفصيلية للوائح. ويمكن أن يستمر عقد العمل حتى أربع سنوات بما فيها التمديدات. وإذا خولفت القواعد يتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة العامل. ولا تسمح تأشيرة السياحة عادةً بالعمل، كما لا تغني بطاقة الإقامة عن تصريح مرتبط بالوظيفة. ولا تمنح صفة الطالب أو المتدرب أو حامل المنحة تلقائيًا حقًا عامًا في العمل. يمكن للطلاب والمتدربين وحاملي المنح اتباع إجراءات الإقامة الطويلة مع إثبات القبول أو التسجيل أو الحضور. وتحدد القواعد الأقدم التي تم التحقق منها هذه الفئات بوصفها غير مهاجرة وتعفي الطلاب والمتدربين وحاملي المنح من الرسوم. وقد تُطلب ترجمة فرنسية مصدّقة للوثائق الصادرة بلغة أخرى. وتشمل المستندات المعتادة إثبات الهوية والصور ومعلومات السفر والسكن والضمانات المالية أو ضمانات الإعادة والسجلين الجنائي والطبي ومستندات العمل أو الدراسة أو التدريب وأدلة الزواج أو النسب. كما يشير القانون L/2023/019 إلى وثائق وطنية مثل بطاقة الإقامة وتصريح الإقامة وتصريح العمل وشهادة الإقامة. لا يثبت إطار الإقامة الذي تم التحقق منه في غينيا وجود شرط عام لدورة اندماج أو للغة للإقامة العادية. لكن التجنّس يتطلب الاندماج، ومنه معرفة كافية بلغة وطنية واحدة على الأقل وتاريخ غينيا وثقافتها ومجتمعها وقيمها الجمهورية. يعرّف قانون اللجوء الغيني الحماية عبر الاضطهاد الفردي وسياق اللاجئين الأوسع المعترف به في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية. ويمكن لطالب اللجوء دخول البلاد لطلب الحماية. ولا يُعاقب جنائيًا من دخل دون تصريح على نحو غير نظامي إذا أبلغ دون تأخير وقدم سببًا مقنعًا. ويمكن لوثيقة المرور المؤقت (sauf-conduit) أن تمنح 30 يومًا لتقديم الطلب. ويجوز تقديم الطلب إلى الهجرة أو الجمارك أو الشرطة أو الدرك أو الحاكم أو المحافظ أو نائب المحافظ أو اللجنة الوطنية لتحديد اللاجئين ومتابعتهم (Comité national d'Identification et de Suivi des Réfugiés، CINISR، وتكتب أيضًا CNSIR) أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو مدعٍ عام أو قاضٍ أو مرفق احتجاز أو سلطة قضائية أخرى. وينبغي للسلطة المستلمة إحالة القضية إلى اللجنة الدائمة للأهلية (Comité Permanent d'Eligibilité، CPE) خلال 48 ساعة. تمنح شهادة طالب اللجوء (Attestation de demandeur d'asile) إقامة مؤقتة لستة أشهر ويمكن تجديدها حتى انتهاء الإجراء. وينبغي إجراء المقابلة بصورة فردية وسرية. ويجوز لمقدّم الطلب الاستعانة بمحامٍ أو مساعدة أخرى وبمترجم. ويُستخدم تقييم مشترك لعبء الإثبات ومعيار الاحتمال المعقول. ويقتصر الاحتجاز على الحالات التي تقتضيها أسباب ملحّة تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، مع تفضيل البدائل. وعلى مقدّمي الطلبات التعاون والبقاء متاحين والإبلاغ عن تغييرات العنوان والامتثال للمتطلبات القانونية. ويحصل الأطفال ومقدّمو الطلبات المعرضون للخطر على نظر معجّل. ويمنع مبدأ عدم الإعادة القسرية إرجاع الشخص حيث تتعرض مصالحه المحمية للخطر. تصدر CPE القرار الموضوعي بشأن اللجوء ضمن CINISR أو CNSIR. وتراجع لجنة طعون مستقلة الأخطاء القانونية وإساءة استعمال السلطة والوقائع الناقصة. ويجب تقديم الطعن كتابةً خلال 30 يومًا من الإخطار. وينبغي عمومًا تقديم طلب النقض إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (Cour Suprême) خلال شهرين. ولا يجوز طرد طالب اللجوء الذي يقدم طلبًا مستوفيًا للإجراءات إلا لأسباب ملحة تتعلق بالأمن أو النظام العام، ويؤجل التنفيذ حتى انتهاء الطعون العادية. وقد أفادت UNHCR بغياب مراسيم تنفيذية، لذا تكون الحماية القانونية أقوى من اليقين العملي بشأن كل إجراء. يجوز للاجئين المعترف بهم العمل ومزاولة المهن دون قيود خاصة بالأجانب على سوق العمل. ويتمتعون بالوصول إلى التعليم العام والخدمات الصحية والمساعدة العامة بشروط مماثلة للمواطنين الغينيين، إلى جانب حرية التنقل واختيار الإقامة ووثيقة هوية تُجدد كل خمس سنوات ووثيقة سفر. ولا ينبغي أن يدفعوا ضرائب أعلى من الغينيين المماثلين. ويمكن أن يؤدي الاندماج المحلي إلى بطاقة هوية دائمة للمقيمين الأجانب (Carte d'identité permanente pour résidents étrangers)، وقد يتاح التجنّس. وعلى اللاجئين احترام القانون والنظام العام والتعاون مع السلطات والبقاء متاحين. لا تثبت القواعد التنفيذية المتحقق منها وجود إجراء عام مستقل لإقامة دائمة غير محددة المدة للمقيمين الأجانب العاديين. تظل بطاقة المقيم العادية قابلة للتجديد من سنة إلى ثلاث سنوات. وتتطلب الفئة الاقتصادية المميزة عشر سنوات على الأقل من النشاط التجاري. ويذكر القانون L/2023/019 بطاقات إقامة مؤقتة ودائمة لكنه يترك شروطها للوائح. ويشير إطار اللجوء إلى بطاقة دائمة بعد اندماج محلي واضح. وتذكر مسودة وزارة الأمن ثلاث سنوات من الإقامة المتصلة وبطاقة لخمس سنوات، لكن لا ينبغي اعتبار تلك الأحكام المقترحة قانونًا ساريًا دون تأكيد صدورها ولوائحها التنفيذية. قد تنشأ الجنسية الغينية بالنسب من والد غيني واحد على الأقل، أو حماية طفل لقيط أو طفل بلا جنسية أخرى، أو الولادة في غينيا لأب أو أم مولودين فيها، أو التبني الكامل من غينيين. ولا يمنح الزواج الجنسية تلقائيًا: المدة العادية خمس سنوات من تاريخ الزواج، تشمل إقامة ثلاث سنوات على الأقل في غينيا، وتُخفض إلى ثلاث سنوات إذا كان للزوجين طفل مشترك. وقد يستطيع طفل مولود خارج البلاد لوالدين غينيين تقديم إعلان بالتنازل في بعض الحالات. ويجوز للأجنبي المولود في غينيا طلب الجنسية من عمر 16 عامًا بعد إقامة معتادة خمس سنوات. يتطلب التجنّس عادةً طلبًا ومرسومًا بعد التحقيق وإقامة حالية في غينيا وقت صدور المرسوم وخمس سنوات من الإقامة المعتادة. ويمكن خفض المدة إلى ثلاث سنوات لمن وُلد في غينيا أو قدّم خدمة مهمة. وتزيل بعض الاستثناءات شرط مدة الإقامة، ومنها حالات معينة للقاصرين وأزواج أو أبناء بالغين لشخص متجنّس وحالات محددة تتعلق بالحرب أو التبني أو الخدمة الاستثنائية. ويجب أن يكون مقدّم الطلب قد بلغ 16 عامًا وأن يثبت حسن السيرة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم سجن يتجاوز سنة ولم يُرد إليه اعتباره، وأن يستوفي شروط الاندماج ويصرح بالجنسيات القائمة أو المحتفظ بها أو المتنازل عنها. ولا تسند المواد المتاحة استنتاجًا عامًا بأن تعدد الجنسية مسموح دائمًا أو محظور دائمًا. يُقدّم طلب التجنّس إلى وزارة العدل عبر رئيس المحكمة الابتدائية في مكان إقامة مقدّم الطلب. وقد تشمل الإثباتات شهادة ميلاد أو بدلًا عنها وإقرارًا والنشرة رقم 1 من السجل الجنائي وشهادة إقامة ومعلومات عن السيرة واختبار الاندماج. وتحدد رسوم المحاكم بموجب أمر مشترك لوزارتي العدل والمالية، ولا تُرد الرسوم. ويمكن الطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في رفض مسبب لتسجيل الطلب بسبب تجاوز السلطة. ولم يُتحقق من مهلة معالجة عامة منشورة. ويمكن سحب مرسوم التجنّس خلال سنة إذا كانت الشروط غير مستوفاة، وخلال سنتين في حالات الاحتيال. قد ترفض سلطات الهجرة الدخول عند غياب شروطه، ويكون الناقل مسؤولًا أساسًا عن تكاليف النقل. وقد تلي الدخول أو الإقامة غير النظاميين أو انتهاء صلاحية السند أو رفض تمديده إعادة الشخص قسرًا. ويمكن لوزارة الأمن أن تأمر بالطرد لتهديد النظام العام أو صدور إدانة أو عدم المغادرة بعد سحب سند الإقامة. وقد يُفرض تحديد الإقامة عندما يتعذر المغادرة ماديًا، وقد يصدر حظر مغادرة إثر مخالفة هجرة أو إجراءات جنائية. وبموجب نظام 1994، يمنح سحب سند الإقامة أو رفضه عادةً 15 يومًا للمغادرة. ولا يجوز للمطرود العودة حتى رفع قرار الطرد. ولم تتأكد كقانون سارٍ الحماية المقترحة للقاصرين والمقيمين طويلي الأمد وأفراد أسر المواطنين الغينيين. تحدد أوامر مالية وزارية الرسوم الحالية للتأشيرات وبطاقات الإقامة والدفاتر والخروج والوثائق البديلة، لكن لم يُتحقق من جدول رسوم عام حالي. ويتحمل مقدمو الطلبات عادةً تكاليف إصدار الوثائق، بينما قد تكون بطاقات المقيمين الخبراء والفئات المتحقق من إعفائها من الطلاب والمتدربين وحاملي المنح مجانية. ولم يُتحقق من مهلة طعن عامة في رفض تأشيرة أو إقامة عادية؛ لذا ينبغي لمن يتأثر بقرار كهذا طلب مشورة قانونية خاصة بقضيته والتحقق سريعًا من المحكمة أو الجهة المختصة. ولإجراءات اللجوء والجنسية آليات مراجعة ومهل منصوص عليها.
قانون الهجرة في غينيا
ينظم قانون الهجرة في غينيا الدخول والإقامة والعمل والدراسة والإقامة الأسرية والحماية الدولية والحصول على الجنسية. وتتطلب الزيارات القصيرة عمومًا تأشيرة أو إعفاءً منطبقًا، بينما تستلزم الإقامة الأطول وثائق إقامة، وتصريح عمل منفصلًا للعمل. ويتمتع مواطنو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) بتسهيلات للدخول والإقامة، لكن الإقامات التي تتجاوز 90 يومًا تحتاج عمليًا إلى تسوية الوضع. ويوفر إطار اللجوء في غينيا وضعًا مؤقتًا وحماية من الإعادة وإجراءات طعن، رغم أن التنفيذ والرسوم الحالية لا يزالان مجزأين جزئيًا.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

