تستند التزامات أصحاب العمل في ساحل العاج أساسًا إلى القانون رقم 2015-532 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن قانون العمل، وتعديله بموجب الأمر رقم 2021-902 الصادر في 22 ديسمبر 2021. وتفصّل أحد عشر مرسومًا تنفيذيًا مؤرخًا في 15 أبريل 2026، من بين أمور أخرى، عقود العمل ومهل الإخطار واللائحة الداخلية (règlement intérieur) وسجل صاحب العمل والعمل الجزئي ومجلس المؤسسة (comité d’entreprise) والنزاعات الجماعية والاتفاقيات الجماعية والسكن لبعض العاملين الدائمين وخدمات الصحة المهنية ونظافة أماكن العمل. وقد تعتمد تفاصيل إضافية على القطاع والاتفاقية الجماعية (convention collective)؛ وتُطبق القواعد الأساسية لصاحب العمل على نطاق واسع وبصورة موحدة في جميع أنحاء البلاد. وقد يكون صاحب العمل شخصًا طبيعيًا (personne physique) أو كيانًا قانونيًا (personne morale)، وقد يكون مؤسسة خاصة أو عامة إذا كان يوجّه العاملين ويدفع أجورهم. وتُعد التعيينات الدائمة في الإدارة العامة استثناءً قانونيًا ولا تخضع للنطاق نفسه من قانون العمل. وقد تكون المؤسسة غير الرسمية صاحب عمل بحكم الواقع، لكن النشاط غير الرسمي لا يعفي عمومًا من التزامات قانون العمل.
صاحب العمل في ساحل العاج
ينظّم صاحب العمل في ساحل العاج، ويُعرف بالفرنسية باسم employeur، العمل ويوظّف العاملين ويدفع أجورهم. ولا يقتصر دوره على التوظيف والإدارة، بل يشمل أيضًا ساعات العمل والإجازات والسلامة والضمان الاجتماعي والتمثيل وإنهاء علاقات العمل. يبدأ تسجيل الشركات الرسمية لدى وكالة تشجيع الاستثمار (CEPICI)؛ ومنذ توظيف أول عامل، يأتي التسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي في ساحل العاج (CNPS).
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

