ينظم القانون رقم 6/1987 دخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم. ويمكن إصدار تأشيرة دخول لمدة تصل إلى 45 يومًا، وقد تصل مدة الإقامة المسموح بها إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول. وقد تصل صلاحية تأشيرة العبور إلى 15 يومًا. وتكون التأشيرات متعددة الدخول صالحة عمومًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، بينما قد تصل صلاحية تصريح الدخول والخروج المتعدد المرتبط بتأشيرة الإقامة إلى ستة أشهر. والغرض من التأشيرة مهم، ويتطلب تغييره موافقة مكتوبة. تعمل الإدارة العامة للجوازات والجنسية، المعروفة أيضًا باسم مكتب الجوازات والهجرة، تحت وزارة الداخلية. وتتولى البعثات الليبية في الخارج ووزارة الخارجية الإجراءات القنصلية. وقد تتطلب الممارسة الحالية إحالة من مكتب الجوازات والهجرة في طرابلس، وجواز سفر صالحًا لمدة ستة أشهر على الأقل، وصورتين، وطلبًا ورسومًا. تشمل فئات التأشيرات المنشورة تأشيرات الزيارة ولمّ شمل الأسرة والأعمال، لكن قد لا تُقبل التأشيرة الصادرة في الخارج عند كل منفذ أو في كل منطقة شرقية أو غربية. يتعين على الأجنبي عمومًا التسجيل لدى أقرب سلطة للجوازات خلال سبعة أيام. ويبلّغ مقدم السكن عن وصول الشخص ومغادرته خلال 48 ساعة، ويبلّغ صاحب العمل عن بدء العمل وانتهائه خلال سبعة أيام. ويجب عادة تحويل تأشيرة الإقامة إلى تصريح إقامة خلال شهر واحد. وتشمل الاستثناءات المذكورة الإقامات المؤقتة التي تصل إلى ثلاثة أشهر والمعالين دون 16 عامًا. ويظل التصريح مرتبطًا بالتأشيرة والغرض والمدة المسموح بها. وقد يؤدي الغياب لأكثر من ثلاثة أشهر إلى انتهاء الإقامة القانونية. وقد يكون الزوج أو الزوجة والأطفال القاصرون والبنات غير المتزوجات والوالدان أو الإخوة القاصرون المعالون مؤهلين للإقامة على الأساس ذاته عند استيفاء الشروط المطبقة. يلزم تصريح عمل قبل بدء التوظيف. ويحتاج صاحب العمل إلى موافقة مسبقة على الاستقدام والعقد والمهمة، كما تحتاج بعض المهن إلى موافقة الجهة المختصة. وتسرد عملية «إجراءات» الرسمية عشر خطوات و22 بندًا من المستندات، برسوم معلنة قيمتها صفر ومدة تقديرية تبلغ نحو 1.5 إلى 9.5 أيام. واشترطت حملة التسوية «وافد» لعام 2025 للعمال الأجانب الذين دخلوا رسميًا من قبل التسجيل في وافد وعقد عمل مؤكدًا وشهادة طبية؛ وقد انتهى موعدها ولا تثبت وجود عفو عام دائم. ولا تظهر في المواد الرسمية التي تمت مراجعتها عملية وطنية واضحة ومنفصلة لتأشيرة الطالب أو إقامة الطالب. لذلك تعتمد الإقامة لأغراض التعليم على تأشيرة مرتبطة بالغرض ومراجعة كل حالة على حدة. ولمّ شمل الأسرة معترف به رسميًا. يقر الإعلان الدستوري المؤقت الليبي لعام 2011 بحق اللجوء ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وليبيا ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، رغم تصديقها على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين لعام 1969. ولا يوجد في ليبيا قانون وطني للجوء أو إجراء حكومي لتحديد صفة اللاجئ. ومفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخوّلة بتسجيل أشخاص من جنسيات معينة. وقد يكون التسجيل ممكنًا من دون وثائق هوية، وقد تشمل المواد ذات الصلة جواز السفر أو وثيقة الهوية أو شهادة الميلاد أو تصريح العمل أو سجل الأسرة أو سجل التعليم. خدمات المفوضية مجانية. ولا يمنح تسجيل المفوضية الشخص صفة لاجئ ليبية أو تصريح إقامة أو حماية موثوقة من الإعادة، كما لا يحل محل إذن الدخول أو الإقامة القانوني. يتناول القانون رقم 19/2010 الهجرة غير النظامية. ويشمل الدخول أو الإقامة دون الإذن أو التصريح المطلوب للإقامة أو العبور. وتشمل المخالفات المرتبطة بذلك إدخال أشخاص إلى ليبيا أو إخراجهم منها أو نقلهم أو مساعدتهم أو إيواءهم أو إخفاءهم أو استخدام وثائق سفر أو هوية مزورة أو تنظيم هذه الأفعال أو توجيهها. ويعاقب القانون رقم 6/1987 أيضًا على الدخول أو الإقامة أو المغادرة دون تأشيرة سارية، والإدلاء بمعلومات كاذبة، ومخالفة شروط التأشيرة، والبقاء بعد الأمر بالمغادرة، والعمل دون إذن. قد يلي الدخول دون تأشيرة سارية أو انتهاء تصريح إقامة رُفض تمديده أو إلغاء التأشيرة أو صدور أمر قضائي بالإبعاد، اتخاذ إجراء للإبعاد. ويجوز للمدير العام أن يأمر بالحضور أو بالإقامة في مكان محدد، وأن يرتب الاحتجاز حتى إتمام الإبعاد. ويتطلب الرجوع بعد الإبعاد قرارًا مسببًا. وتختلف ممارسات الاحتجاز والإبعاد بدرجة كبيرة بين المناطق والسلطات السياسية. وتدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية مواقع احتجاز رسمية. وتزور مفوضية اللاجئين بعض المواقع، وعادة ما تسجل الأشخاص بعد الإفراج عنهم أو بموعد، لا داخل مراكز الاحتجاز. وتشير التقارير إلى مخاطر الاحتجاز التعسفي والاستغلال والاتجار والعنف وتقييد الوصول إلى الرعاية الطبية والعدالة. ينص التشريع على قرار إداري مسبب يصدره المدير العام وعلى الإبعاد القضائي، لكن النص الذي تمت مراجعته من القانون رقم 6/1987 لا يحدد إجراء استئناف واضحًا ومعياريًا أو تعليقًا تلقائيًا للإبعاد. وتصف تقارير المفوضية والأمم المتحدة محدودية سبل الانتصاف القانونية وغياب التقييم الفردي وخطر الإعادة القسرية، أي الإرجاع إلى مكان قد يتعرض فيه الشخص لضرر جسيم. ويمكن للمفوضية تقديم المناصرة والمساعدة القانونية والإحالات لاحتمال الإفراج، لكنها لا تضمن سبيل انتصاف حكوميًا. لا تثبت المصادر التي تمت مراجعتها وجود وضع مباشر للإقامة الدائمة أو غير محددة المدة. وتظل الإقامة مرتبطة عادة بتأشيرة وغرض ومدة، ولا تنشئ الإقامة الطويلة تلقائيًا وضعًا دائمًا. وينظم القانون رقم 24/2010 الجنسية. وتتطلب إجراءات التجنس رسميًا دخولًا قانونيًا ووثيقة سفر صالحة وإقامة قانونية لا تقل عن عشر سنوات ودخلًا منتظمًا وسيرة حسنة وعدم وجود إدانة ذات صلة والخلو من أمراض محددة وبلوغ سن لا يتجاوز 50 عامًا، إلى جانب شروط أخرى تتعلق بالمصلحة العامة. وينص القانون على استثناءات، منها أصحاب المهارات الخاصة وبعض الزوجات الأجنبيات لمواطنين ليبيين بعد أكثر من عامين. وتُكتسب الجنسية عند الميلاد أساسًا عن طريق الأب الليبي؛ وتوجد قواعد إضافية للأطفال المولودين في الخارج ولأطفال الأمهات الليبيات عندما يكون الأب عديم الجنسية أو مجهولًا وللأطفال مجهولي الوالدين. ولا تمنح الإقامة الجنسية تلقائيًا. كما يجيز القانون سحب الجنسية المكتسبة في ظروف محددة، منها بعض الأفعال خلال عشر سنوات أو الإقامة في الخارج عامين دون إذن. لا تتسم الرسوم ومواعيد المعالجة بالثبات الكافي لذكر تعرفة وطنية واحدة. ونشرت بعثة مانشستر رسومًا لعام 2025 تبلغ 200 جنيه إسترليني لتأشيرة الزيارة، و500 جنيه للمّ الشمل أو الأعمال، و200 و300 و500 و600 جنيه للتأشيرات ذات الأشهر الواحد والثلاثة والستة والاثني عشر، و100 جنيه للتمديد. تصف هذه الأرقام ممارسة البعثة المنشورة ولا ينبغي تعميمها على كل بعثة ليبية أو منفذ. والترجمات الإنجليزية للقانونين رقم 6/1987 و24/2010 غير رسمية؛ والجريدة الرسمية العربية هي المرجع المعتمد، وينبغي تأكيد المتطلبات الحالية لدى البعثة الليبية أو سلطة الجوازات أو وزارة العمل المختصة.
قانون الهجرة في ليبيا
ينظم قانون الهجرة في ليبيا الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل والمغادرة وطلبات الحماية والجنسية. وترتبط الإقامة القانونية عادة بغرض ومدة محددين، بينما يختلف التنفيذ بين طرابلس وشرق ليبيا والمنافذ الفردية. ولا يوجد ما يثبت بوضوح وجود نظام للإقامة الدائمة أو إجراء وطني للجوء في ليبيا.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

