يشمل قانون العمل 17/2010 أساساً عمال القطاع الخاص، بمن فيهم العاملون لدى الشركات العربية والأجنبية والمنشآت التعاونية والمختلطة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخاصة. ويخضع العمل الزراعي لقانون العلاقات الزراعية 56/2004، والموظفون العموميون لقانون العاملين الأساسي 50/2004. ويخرج أفراد أسرة صاحب العمل والعاملون المنزليون والعرضيون والعمل الجزئي حتى ساعتين يومياً عن الإطار الأساسي. استمرت مناقشات الإصلاح في 2025 و2026، لكن لم يُتحقق من سن قانون بديل. ويُسجل تعديل 2014 في NATLEX من دون تحقق من نشره في الجريدة الرسمية؛ لذا ينبغي التحقق من النص المنطبق والممارسة المحلية لدى الجهة المختصة. تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإطار الوطني. وتتولى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات مسائل التوظيف والعمل المحلية. وتدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمين الاجتماعي. ويمثل الاتحاد العام لنقابات العمال العاملين في النظام الجماعي. وتنظر المحاكم المدنية الابتدائية في المحافظة المعنية في نزاعات العمل الفردية، وتختص محاكم الاستئناف بالطعون. وقد تشارك غرف الصناعة والتجارة والسياحة في الوساطة أو التفتيش المحلي. وبسبب تجزؤ الإدارة والإنفاذ بين المناطق التي تسيطر عليها سلطات فعلية مختلفة، ينبغي التحقق من المديرية المحلية المختصة والإجراء الحالي. حقوق العامل حد أدنى غير قابل للتنازل. لا يجوز لعقد أو تسوية أو قاعدة داخلية الانتقاص منه، فيما يمكن استمرار الشروط التعاقدية والاتفاقات الجماعية والأنظمة الداخلية والأعراف الأكثر فائدة. وتعفى مطالبات العمال وشكاواهم من الرسوم، وتحظى مستحقات العمل بالأولوية كديون. وتشمل حماية تكافؤ الفرص وعدم التمييز العرق واللون والنوع الاجتماعي والحالة الزوجية والمعتقد والرأي السياسي والعضوية النقابية والجنسية والأصل الاجتماعي والملابس أو الزي ضمن الحرية الشخصية. التسجيل لدى وكالة التشغيل العامة مجاني. ويبلغ صاحب العمل عادةً المديرية المختصة بشهادة العامل وتاريخ البدء والأجر والمنصب خلال 15 يوماً. كما تبلغ بيانات العامل وصاحب العمل للمديرية خلال 15 يوماً، مع تحديثات دورية في يناير ويوليو. ويحتاج العامل غير السوري عموماً إلى تصريح عمل يصدره الوزير أو من يفوضه. وتعتمد المعاملة بالمثل والرسوم والضمانات والحصص والمهن المحظورة على القرارات الوزارية. ويعامل الفلسطينيون العرب المشمولون بالقانون 260/1956 كمواطنين عرب سوريين لهذا الغرض. ينبغي كتابة عقد العمل بالعربية في ثلاث نسخ. ويُعطى العامل غير العربي نسخة بلغة أخرى. ويذكر العقد أسماء الأطراف وجنسيتهم وعناوينهم ومكان العمل ونوعه ومدته والأجر وطريقة دفعه والمزايا وساعات العمل والاستحقاقات الإضافية. ويودع صاحب العمل نسخة التأمينات الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر. وإذا لم يكتب العقد، يمكن للطرفين استخدام جميع وسائل الإثبات المتاحة. ولا تتجاوز التجربة ثلاثة أشهر، ولا تتكرر لدى صاحب العمل نفسه، وتنتهي بلا إشعار أو تعويض. ويمكن أن يكون العقد محدد المدة أو غير محدد أو لعمل معين. ويصبح العقد محدد المدة عموماً غير محدد بعد تجاوز خمس سنوات مجمعة أو استمرار العمل بعد انقضاء مدته؛ وتظل عقود المنظمات غير الحكومية بموجب المرسوم التشريعي 68/2010 محددة المدة رغم تجديدها. يتبع الأجر العقد أو الاتفاق الجماعي أو النظام الداخلي. وإذا لم يحدد أي منها المبلغ، يطبق الحد المهني الأدنى، ولا يجوز أن يقل أجر الإنتاج أو العمولة عن ذلك الحد. والحد الأدنى العام الحالي للعمل الخاص والتعاوني والمختلط هو 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً اعتباراً من 1 مايو 2026، خارج إطار الخدمة العامة في القانون 50/2004. وتستحق الأجور الشهرية في اليوم السادس من الشهر التالي. وتدفع تسوية الإنهاء خلال سبعة أيام عمل، أما العامل الذي يغادر بمبادرته فيمكنه المطالبة بالتسوية خلال 15 يوم عمل من المطالبة. ولا تتجاوز اقتطاعات القروض 20%. وحدود الحجز 50% للنفقة و30% للمهر و10% للديون الأخرى، على ألا يتجاوز الإجمالي 50%. ويطبق الأجر المتساوي على العمل المتساوي القيمة. يخضع التأمين الاجتماعي لقانون التأمينات الاجتماعية 92/1959. وتسجيل صاحب العمل واجب قانوني، وتشير إعلانات الوزارة والمؤسسة لعام 2026 إلى ضرورة تسجيل جميع العاملين، بمن فيهم العاملون في المنظمات غير الحكومية. ويسجل ملف لمنظمة العمل الدولية عتبة منشأة قدرها خمسة عمال أو أكثر لإجراء التسجيل على مستوى الفرع، لكن ينبغي التحقق منها لدى فرع التأمينات المختص. ومن 1 يونيو 2026 يتراوح أجر الاشتراك المسجل لدى المؤسسة بين 12,560 و211,400 ليرة سورية جديدة. وتشمل التغطية التقاعد والعجز وإصابات العمل والمنافع ذات الصلة. وشُكلت لجنة إصلاح في 2025، لكن لم يُتحقق من نظام بديل سُن قانوناً. وتؤدي فجوات التسجيل وعدم اكتمال سجلات المنشآت الخاصة إلى مخاطر إنفاذ. يقتصر وقت العمل الفعلي عموماً على ثماني ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، دون احتساب الاستراحات. وقد يصل الحضور في مكان العمل إلى عشر ساعات يومياً. ويحصل العاملون على استراحات لا تقل عن ساعة، ولا يجوز لهم العمل أكثر من خمس ساعات متتالية من دون استراحة. وتبلغ الراحة الأسبوعية 24 ساعة متصلة على الأقل بعد ما لا يزيد على ستة أيام عمل متوالية. وتسمح استثناءات العمل الإضافي المذكورة بما يصل إلى عشر ساعات فعلية يومياً وساعتين إضافيتين، مع إخطار المديرية خلال 24 ساعة. ويُدفع عن الإضافي الأجر الساعي المعتاد مع 25% نهاراً و50% ليلاً؛ والعمل في العطلة الرسمية بأجر مضاعف. وللمناجم والمحاجر حد يومي فعلي قدره سبع ساعات واستراحات لا تقل عن 1.5 ساعة. الإجازة السنوية المدفوعة 24 يوم عمل بعد خدمة من سنة إلى خمس سنوات، و21 يوماً بعد خمس إلى عشر سنوات، و30 يوماً بعد عشر سنوات على الأقل أو بعد سن 50. ويضاف سبعة أيام للعمل الشاق أو الخطر أو البعيد. وتؤخذ سنوياً إجازة متصلة لا تقل عن ستة أيام عمل. وتبلغ العطلات الرسمية 13 يوماً سنوياً على الأقل. في سنة العقد الأولى، تدفع الإجازة المرضية 70% من الأجر لأول 90 يوماً و80% للتسعين التالية. وتصل الإجازة الطارئة إلى ستة أيام سنوياً، بحد أقصى يومين في المرة. وقد تبلغ الإجازة غير المدفوعة بموافقة صاحب العمل 30 يوماً متصلة سنوياً. وبعد خمس سنوات خدمة على الأقل، تتاح إجازة الحج مرة واحدة: 30 يوماً للمسلمين وسبعة أيام للمسيحيين. وإجازة الزواج سبعة أيام مرة واحدة بعد خدمة ستة أشهر على الأقل، وإجازة الوفاة خمسة أيام. يقتصر تشغيل الأحداث على من أتم التعليم الابتدائي أو بلغ 15 عاماً، أيهما أكبر. ولا يعمل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً، مع استراحة ساعة على الأقل، ولا يجوز تشغيله إضافياً أو ليلاً أو في يوم الراحة الأسبوعية. وإجازته السنوية 30 يوماً. وتحصل العاملات على معاملة وأجر متساويين. وتحد القواعد الوزارية من العمل الليلي أو الضار. وبعد خدمة ستة أشهر على الأقل، تكون إجازة الأمومة المدفوعة 120 يوماً للولادة الأولى و90 للثانية و75 للثالثة؛ ويجوز أن يليها شهر اختياري غير مدفوع. ويحظر الفصل أثناء إجازة الأمومة. وللعاملات المرضعات استراحتان يوميتان مدفوعتان لا تقل كل منهما عن 30 دقيقة لمدة 24 شهراً. ويمكن للشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 15 منح إجازة رعاية طفل غير مدفوعة تصل إلى سنة وبحد أقصى ثلاث مرات. وتنشأ واجبات الحضانة عند وجود 100 عاملة و25 طفلاً دون الخامسة، أو ترتيب بديل لمساحة رعاية أو ممرضة عند وجود 20 عاملة متزوجة وعشرة أطفال دون الخامسة. وعلى أصحاب العمل ممن لديهم 50 عاملاً على الأقل تخصيص نسبة توظيف للإعاقة مقدارها 2% وتوفير تهيئة مكان العمل. وتضاعف مهلة الإشعار للعامل ذي الإعاقة. يجب على أصحاب العمل اتخاذ احتياطات السلامة المهنية وتوفير التدريب ومعدات الوقاية دون تحميل العامل تكلفتها. وينبغي أن يكون في مكان العمل الذي يضم 15 عاملاً على الأقل لجنة سلامة مهنية؛ وتحتاج المنشآت الأصغر إلى دعم فني. ويجوز للمفتشين الدخول من دون إشعار مسبق ومراجعة السجلات والوثائق واتخاذ إجراءات عند وجود خطر وشيك. يمكن إجراء المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو القطاع أو المهنة أو الصناعة أو المحافظة أو البلد. وتضم المنشآت ذات 50 عاملاً على الأقل لجنة نقابية وطرفاً لصاحب العمل؛ وتستخدم المنشآت الأصغر خمسة عمال تعينهم النقابة. وعلى الطرف الذي يتلقى إشعار تفاوض مكتوب الرد خلال سبعة أيام. ويكتب الاتفاق الجماعي بالعربية وتعتمده النقابة ويودع خلال 15 يوماً ويعتمد خلال 30 يوماً. وتسجله الوزارة وتنشره. وقد يلزم الاتفاق جميع العاملين في المنشأة عندما يمثل أعضاء النقابة نصف القوى العاملة على الأقل وتكون الشروط أكثر فائدة. ويظل الاتحاد العام لنقابات العمال نشطاً خلال المرحلة الانتقالية، لكن استقلاله الفعلي وتغطيته غير متحقق منهما بصورة قاطعة. يذهب النزاع الفردي عادةً أولاً إلى المحكمة المدنية الابتدائية المختصة، وتضم هيئتها قاضياً وممثلاً عن العمال وممثلاً عن أصحاب العمل. وعلى العامل أو النقابة الراغبين في الوساطة بشأن الفصل التقدم خلال عشرة أيام من الإشعار. ويمكن للمديرية الوساطة لمدة شهر؛ وإذا لم تنجح يحال النزاع إلى المحكمة. وقد تأمر المحكمة أثناء التقاضي بدفعة مؤقتة قدرها 50% من الأجور الشهرية، بحد لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر ولمدة سنة. ويبلغ تعويض الفصل التعسفي أجر شهرين عن كل سنة خدمة، محسوباً تناسبياً، وبحد أقصى 150 ضعف الحد الأدنى للأجر. وقد تتاح العودة إلى العمل مع الأجور المتأخرة، ويتحمل صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل الفوري. وتتطلب العقود غير محددة المدة إشعاراً قبل شهرين عموماً. يمر النزاع الجماعي بالتفاوض ثم وساطة المديرية حتى 30 يوماً ثم التحكيم. ويستهدف التحكيم قراراً خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد مماثل. ويمكن الطعن بالنقض خلال 30 يوماً. ويصبح الحكم ملزماً بعد تسجيله لدى المديرية، ويمكن تنفيذه عبر المكتب المختص. لا يجوز للمنشأة الإغلاق إلا لضرورة اقتصادية عبر مقترح لجنة خلال 30 يوماً وقرار الوزير خلال 15 يوماً. وإذا لم يصدر قرار بعد 45 يوماً، يجوز لصاحب العمل الإغلاق بعد إشعار العاملين كتابة. ويتطلب اختيار المسرّحين التشاور مع المديرية والنقابة، وقد يأخذ في الاعتبار الأقدمية والمسؤولية الأسرية والعمر والقدرة والمهارات. ولا يجوز للإغلاق الجزئي خفض الأجر عن الحد المهني الأدنى. ويمكن للعامل طلب إنهاء العلاقة في هذه الحالة والحصول على تعويض أجر شهر عن كل سنة خدمة، بحد أقصى ستة أشهر.
قانون العمل في سوريا
ينظم قانون العمل السوري عقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات وحماية مكان العمل والتأمين الاجتماعي والتمثيل الجماعي والنزاعات وإنهاء الخدمة. ويعد قانون العمل 17/2010 الإطار المركزي المتحقق منه لمعظم وظائف القطاع الخاص، لكن التطبيق مجزأ إقليمياً وقد يختلف بين السلطات المحلية. كما تميز القواعد بين العمل الخاص والتعاوني والمختلط والزراعي والعام.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

