ينطبق نظام الهجرة في كوسوفو على الأجانب، ويُشار إليهم محليًا بعبارة I huaj، وعديمي الجنسية. ويشكل القانون رقم 04/L-219 بشأن الأجانب والقانون 06/L-036 والتعديلات الإجرائية الواردة في القانون 08/L-262 الإطار الرئيسي. وتشمل السلطات المعنية وزارة الشؤون الداخلية والإدارة العامة وإدارة التجنيس واللجوء والهجرة التابعة لها، وأقسام الأجانب واللجوء والتجنيس وإعادة القبول والعودة، ووزارة الشؤون الخارجية والشتات، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لكوسوفو، وشرطة الحدود التابعة لشرطة كوسوفو، ووكالة التوظيف. يتطلب الدخول عادةً وثيقة سفر سارية، وتأشيرة أو تصريح إقامة عند اشتراط ذلك لجنسية الشخص، وغرضًا موثوقًا وشروط إقامة مناسبة وموارد كافية، وألا يكون هناك حظر دخول أو إقامة أو تهديد لأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العامة. ولا تضمن التأشيرة السماح بالدخول. وقد تنطبق استثناءات إنسانية أو متعلقة بالمصلحة الوطنية. ويجب على الأجنبي عادةً تسجيل عنوانه خلال ثلاثة أيام من الدخول في أقرب مركز شرطة أو عبر الخدمة الإلكترونية المتاحة. وتقتصر الإقامة القصيرة على 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا، ولا تجيز الإقامة القصيرة العمل. وتعتمد متطلبات التأشيرة على الجنسية، لذا يجب التحقق من المعلومات الحالية لدى وزارة الشؤون الخارجية أو البعثة المعنية. ولا تصدر تأشيرات الحدود إلا استثنائيًا ولمدة لا تتجاوز 15 يومًا. تميز كوسوفو بين الإقامة القصيرة والمؤقتة والدائمة. وقد تشمل أسباب الإقامة المؤقتة لمّ شمل الأسرة والتعليم قبل الجامعي أو العالي والتبادل أو تنقل الشباب والتدريب الداخلي والبحث العلمي والعمل والعمل الموفد والأسباب الإنسانية. ويكون التصريح المؤقت صالحًا عادةً لسنة واحدة، وإن كان الغرض وتصريح الكفيل قد يقصران هذه المدة. ويجب عمومًا أن تظل وثيقة السفر سارية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد مدة التصريح المطلوبة. وتُقدم الطلبات عادةً عبر بعثة دبلوماسية أو قنصلية؛ وقد يتقدم الأجانب المعفون من التأشيرة وبعض حالات الدراسة والبحث والحالات المنصوص عليها قانونًا بطلب إلى إدارة التجنيس واللجوء والهجرة في كوسوفو. ولا يستغرق البت في الإقامة المؤقتة عادةً أكثر من 30 يومًا. ويقدم الطعن عمومًا خلال ثمانية أيام، وتبت لجنة الطعون عادةً خلال 30 يومًا؛ ولا يوقف الطعن التنفيذ عادةً. ويسمح طلب التمديد المقدم في موعد لا يتجاوز 30 يومًا قبل انتهاء الصلاحية بالبقاء القانوني أثناء نظر الطلب. تتطلب الطلبات أدلة تتناسب مع الغرض. وتشمل المستندات الشائعة جواز السفر أو وثيقة سفر سارية أخرى وإثبات الغرض والتأمين الصحي والسكن والموارد الكافية وشهادة الشرطة أو عدم وجود تحقيق. وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى تصديق أو أبوستيل أو تحقق آخر وترجمة معتمدة إلى الألبانية أو الصربية. وتثبت أدلة الدخول والتأشيرة عادةً توفر 20 يورو على الأقل يوميًا للبالغ أو 10 يورو للقاصر، مع حد أدنى قدره 100 يورو و50 يورو على التوالي. وتشمل أدلة الإقامة حدًا سنويًا للدخل أو رقم الأعمال قدره 5,000 يورو للعمل و6,000 يورو لمّ شمل الأسرة مع كفيل أجنبي و500 يورو للتعليم قبل الجامعي أو العالي. ولا يوجد مبلغ ثابت لمّ شمل الأسرة مع مواطن كوسوفي، لكن على الكفيل إثبات كفاية الدعم. وقد تُستخدم النقود أو الشيكات أو بطاقات الائتمان أو عقد العمل أو ضمان الكفيل لدعم التقييم المالي. يتطلب العمل عمومًا إقامة مؤقتة للعمل وتصريح عمل ما لم ينطبق استثناء قانوني. وتصدر وكالة التوظيف تصاريح العمل، وتتطلب المهن المرخصة ترخيصًا مهنيًا مسبقًا. ويرتبط التصريح عادةً بصاحب العمل والوظيفة ويستمر مدة العقد أو المهمة، بما لا يتجاوز سنة. وتحدد الحكومة الحصص السنوية بحلول 31 أكتوبر للسنة التالية، لكن الفئات القانونية خارج الحصة تشمل بعض العمال اليوميين والعاملين بموجب المعاهدات والموظفين الرئيسيين والعاملين لحسابهم الخاص والمنقولين داخل الشركة والعمال الموسميين. ويقتصر العمل الموسمي على ستة أشهر في سنة واحدة، ويتطلب عادةً ستة أشهر خارج كوسوفو قبل تجديد الدخول الموسمي. وتشمل الاستثناءات المقيمين الدائمين والأشخاص الحاصلين على صفة لاجئ أو حماية فرعية أو مؤقتة وبعض أفراد الأسرة والمقيمين لأسباب إنسانية وبعض الطلاب والباحثين العلميين. ويحصل العاملون على حماية المساواة في المعاملة بشأن ظروف العمل والأجور والفصل والسلامة المهنية والانضمام إلى الجمعيات والتدريب والاعتراف بالمؤهلات والضمان الاجتماعي. ويجب على صاحب العمل ألا يوظف أجنبيًا دون وضع قانوني، وأن يخطر الإدارة والعامل بالتغييرات ذات الصلة خلال 15 يومًا. يشمل لمّ شمل الأسرة أفراد الأسرة المقربين لمواطني كوسوفو والمقيمين الدائمين والمؤقتين والأشخاص الحاصلين على حماية دولية. ويكون العامل الحاصل على تصريح قائم على حصة لمدة سنة مؤهلًا عمومًا لجلب أفراد أسرته بعد سنتين من الإقامة المؤقتة. ويُستثنى العمال الموسميون وطالبو اللجوء والأشخاص الحاصلون على حماية مؤقتة من فئة لمّ الشمل هذه. ويُقدم الطلب عادةً بينما يكون فرد الأسرة خارج البلاد، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. ويدوم التصريح عادةً سنة واحدة أو إلى حين انتهاء تصريح الكفيل؛ وبعد سنتين متواصلتين قد يدوم حتى سنتين. وقد يحصل الزوج أو الشريك غير المتزوج أو الابن البالغ على إقامة مستقلة بعد ثلاث سنوات من الإقامة الأسرية، مع أحكام استثنائية عند وفاة الكفيل. وتشمل الأدلة صلة القرابة وهوية الكفيل والموارد والسكن والتأمين ووثائق السجل الجنائي، وعند اللزوم إثبات التطعيم. ويجوز لأفراد الأسرة ذوي هذا الوضع الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والعمل والعمل لحسابهم الخاص. للتعليم والبحث متطلبات أدلة منفصلة. وقد تتطلب الدراسة قبل الجامعية القيد وموافقة الوالد أو الوصي والموارد والسكن والتأمين وشهادة عدم وجود تحقيق. ويحتاج المتقدم للتعليم العالي إلى القيد في مؤسسة معتمدة والموارد وعنوان دقيق والتأمين ووثائق الشرطة المطلوبة. ويحتاج الباحث العلمي إلى دعوة واتفاق بحث مع مؤسسة كوسوفية مرخصة. وتتطلب حالات التبادل وتنقل الشباب والتدريب الداخلي وثائق تتناسب مع البرنامج المحدد؛ ولا يعد التدريب الداخلي بموجب تشريعات الأجانب عملًا تلقائيًا. وتستمر إقامة البحث عادةً حتى سنة واحدة، بينما قد تسمح بعض اتفاقات البحث مع الاتحاد الأوروبي أو شنغن بإقامة تصل إلى 90 يومًا. قد توفر الإقامة الإنسانية الحماية لضحايا الاتجار الذين يقبلون المساعدة، والقاصرين المتروكين أو غير المصحوبين، والمتعاونين مع السلطات القضائية أو الأمنية، ومن يساعدون في إجراءات ضد أصحاب العمل غير القانونيين، والحوامل بعد الشهر السادس، والأشخاص الذين لديهم أسباب إنسانية خطيرة أخرى. وقد تنطبق إعفاءات من شرط الموارد والتأمين. وتحصل ضحية الاتجار على مهلة للتفكير من 30 إلى 90 يومًا، ويمكنها الحصول على علاج طبي ودعم نفسي اجتماعي وترجمة وتدابير أمان ومساعدة قانونية مجانية. وقد يدوم التصريح ستة أشهر على الأقل ما دامت الشروط قائمة. ينظم القانون 06/L-026 وتعديلاته الحماية الدولية. وتشمل الأوضاع المتاحة صفة لاجئ والحماية الفرعية والحماية المؤقتة. ويمكن تقديم طلب اللجوء بلغة يفهمها مقدم الطلب. ويجري التسجيل عادةً خلال ثلاثة أيام عمل عند تقديم الطلب إلى الجهة المختصة أو خلال ستة أيام عمل إذا أحالته سلطة أخرى. وأثناء انتظار الطلب، يحق لمقدمه البقاء والحصول على السكن أو الإقامة في مركز لجوء والطعام والملابس والإعانة والرعاية الصحية والتعليم والمساعدة القانونية والوصول إلى المحكمة ومترجم ولمّ شمل الأسرة. ويجب على مقدم الطلب الامتثال للقانون والتعاون مع الإدارة وتقديم البصمات والصورة والبقاء متاحًا والإبلاغ وفق المطلوب، ولا يجوز له مغادرة كوسوفو دون إذن. وإذا لم يصدر قرار الدرجة الأولى بعد تسعة أشهر لأسباب لا تعود إلى مقدم الطلب، فقد يصبح الوصول إلى العمل أو التدريب المهني متاحًا. تستغرق إجراءات الحماية في الدرجة الأولى عادةً ستة أشهر. وقد تمدد الحالات المعقدة أو الجماعية ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز المدة القصوى 21 شهرًا. ويصدر القرار في الحالات المعجلة عادةً خلال 30 يومًا. ويقدم الطعن إلى اللجنة الوطنية للاجئين عادةً خلال 15 يومًا، أو خلال سبعة أيام في الحالة المعجلة، وتبت اللجنة عادةً خلال 30 يومًا. ويوقف الطعن والإجراءات القضائية التنفيذ عمومًا. ويحصل اللاجئون المعترف بهم والأشخاص الحاصلون على الحماية الفرعية على الإقامة والمساعدة الاجتماعية والمأوى لمدة تصل إلى سنتين والرعاية الصحية والتعليم ودعم الاندماج وإمكانية العمل ولمّ شمل الأسرة والمساعدة القانونية وفق القواعد المعمول بها. تتطلب الإقامة الدائمة عادةً خمس سنوات من الإقامة المؤقتة المتواصلة. ولا تقطع الغيابات المدة إذا كانت كل غيبة أقل من ستة أشهر ولم يتجاوز مجموع الغياب عشرة أشهر. ولا تُحتسب الإقامة للعمل الموسمي أو الهجرة اليومية أو تقديم الخدمات لصاحب عمل أجنبي أو السجن؛ وتُحتسب مدة الدراسة بنصف طولها. ويحتاج المتقدمون عمومًا إلى وثيقة سفر سارية وموارد وتأمين صحي وألا يشكلوا تهديدًا للأمن أو النظام العام، وإلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية بإحدى اللغتين الرسميتين ومعرفة ثقافة كوسوفو ونظامها الاجتماعي. وتسري استثناءات على من أتموا تعليمًا مناسبًا في كوسوفو والمتقدمين دون سن المدرسة والأشخاص فوق 65 عامًا غير العاملين. وتبت الإدارة عادةً خلال 60 يومًا. ولا يوجد طعن إداري، لكن يمكن الطعن في القرار أمام المحكمة الأساسية. ويمكن إلغاء الإقامة الدائمة بسبب حظر أو البقاء خارج كوسوفو أكثر من سنة متصلة أو تقديم معلومات جوهرية كاذبة أو مخفية أو وجود تهديدات خطيرة أو طلب صاحب الإقامة ذلك. ينظم قانون الجنسية الحالي رقم 10/L-023 الجنسية، ويجيز صراحةً تعدد الجنسيات. وقد تُكتسب الجنسية بالنسب أو الميلاد في الإقليم أو التبني أو التجنس أو بموجب المعاهدات وأحكام قانونية أخرى. ويتطلب التجنس العادي عمومًا بلوغ سن الرشد وخمس سنوات من الإقامة المتواصلة بعد الحصول على الإقامة الدائمة والاندماج الاجتماعي أو الثقافي أو العلمي أو الاقتصادي أو المهني وموارد كافية دون مساعدة اجتماعية والوفاء بالالتزامات المالية للدولة والقدرة الأساسية على القراءة والكتابة بإحدى اللغتين الرسميتين مع معرفة ثقافة كوسوفو ونظامها الاجتماعي. ويحتاج زوج مواطن كوسوفي عادةً إلى زواج دام ثلاث سنوات على الأقل وإقامة قانونية سنة واحدة بتصريح ساري، ولا يسري عليه شرط الإقامة لخمس سنوات في هذه الفئة. وقد يتأهل اللاجئون وعديمو الجنسية بعد خمس سنوات من الاعتراف بصفة كل منهم. وقد يتأهل الأشخاص من أصل كوسوفي المقيمون في الخارج بموجب أحكام الشتات دون شروط الرشد والإقامة لخمس سنوات واللغة المعتادة. ويمكن منح الجنسية بالتجنس لمصلحة خاصة بمرسوم رئاسي. وتقدم الطلبات إلى البلدية أو الجهة المختصة في كوسوفو، أو إلى أقرب بعثة كوسوفية في الخارج. وقد تصل مدة النظر إلى 180 يومًا لاكتساب الجنسية، ويمكن الطعن في القرارات النهائية من خلال لجنة الطعون في الجنسية والمحاكم الإدارية. قد يكون الشخص مقيمًا بصورة غير قانونية بسبب عدم وجود التأشيرة المطلوبة أو الدخول غير القانوني أو رفض التصريح أو إلغائه أو سحبه أو رفض الحماية دون أساس قانوني آخر أو العمل دون إذن. وتصدر الإدارة قرار عودة مكتوبًا بلغة رسمية وبالإنجليزية. وتُمنح للمغادرة الطوعية عادةً مهلة تصل إلى 30 يومًا، مع إمكانية تمديدها حتى 60 يومًا لأسباب تتعلق بالدراسة أو تصفية الشؤون أو الصحة. ويقدم طعن العودة عادةً خلال ثمانية أيام ويُبت فيه خلال 15 يومًا؛ ويُقدم نزاع لاحق أمام المحكمة الأساسية عمومًا خلال ثمانية أيام ولا يوقف التنفيذ تلقائيًا. وقد تنفذ شرطة الحدود الإبعاد القسري في حالات مثل الدخول غير القانوني أو عدم المغادرة أو مرور أكثر من 60 يومًا بعد انتهاء التأشيرة أو التصريح أو إعادة القبول أو صدور إدانة مستوفية للشروط. ولا يُلجأ إلى الاحتجاز في مركز الإبعاد إلا بعد النظر في البدائل. ويجب احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والمصلحة الفضلى للأطفال والحياة الأسرية والصحة في قرارات الإبعاد. ولكل من رفض التأشيرة ورفض الدخول ورفض الإقامة وأوامر العودة وتدابير الإبعاد القسري مواعيد طعن مختلفة، لذا ينبغي مراجعة القرار المكتوب وسبيل الانتصاف المذكور فيه فورًا.
قانون الهجرة في كوسوفو
ينظم قانون الهجرة في كوسوفو الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل والدراسة والهجرة الأسرية والحماية الدولية والإقامة الدائمة والجنسية. ولا تتجاوز الإقامة القصيرة عادةً 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا، بينما تتطلب الإقامة الأطول تصريح الإقامة المناسب أو وضعًا قانونيًا آخر. وتشمل الجهات المسؤولة البعثات الدبلوماسية ووزارة الشؤون الداخلية والإدارة العامة وإدارة التجنيس واللجوء والهجرة ووكالة التوظيف وشرطة الحدود. وتخضع طلبات الرفض والإقامة غير القانونية وقرارات الإبعاد لقواعد محددة بشأن الإشعار والطعن والمراجعة القضائية.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

