يتألف الإطار القانوني الرئيسي من Loi n°62-006 لعام 1962 وDécret n°94-652 لعام 1994. وينطبق على المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية؛ أما العاملون الدبلوماسيون والقنصليون فتُعامل أوضاعهم بصورة منفصلة. وتستخدم الزيارات القصيرة للسياحة والزيارات والأعمال والفعاليات والعلاج الطبي والبحث وإنتاج الأفلام والرحلات البحرية والأنشطة المائية عموماً وضع غير المهاجر. أما العمل والاستثمار والدراسة والمهام الدينية أو المدنية والتقاعد ولمّ شمل الأسرة والفئات العلمية أو المرتبطة بالأصل فتخضع لإجراءات المهاجر أو الإقامة الطويلة حيث تتوفر الفئة. وتشكل التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات المجاملة ترتيبات منفصلة. تتولى وزارة الخارجية تأشيرات الدخول عبر سفارة أو قنصلية ملغاشية حيث توجد بعثة. وإذا لم توجد بعثة، تتولى وزارة الخارجية الطلب. ويقدم طالب الهجرة عادةً قبل الدخول طلب تأشيرة قابلة للتحويل صالحة لشهر واحد؛ ويمكن تمديدها وفق الإجراء المعمول به. ولا تسمح تأشيرة الإقامة القصيرة بعمل مدفوع الأجر ولا يمكن تحويلها داخل مدغشقر إلى تأشيرة مهاجر. ولا تصدر تأشيرة الإقامة الطويلة في مطار أو ميناء. في طلب تصريح الصعود إلى الطائرة (accord d’embarquement)، يقدم المتقدم ملفه عبر الإنترنت. والمدة المستهدفة لمعالجة الملف الكامل 72 ساعة؛ أما الملف الناقص فقد تمنح له مهلة إضافية قدرها 72 ساعة. والتصريح مجاني. وبعد الوصول، يقدم المتقدم الوثائق الأصلية خلال 72 ساعة ويحضر موعد أخذ البصمات المطلوب. ويجب تحويل التأشيرة أو تمديدها خلال شهر من الوصول، كما يقدم المهاجر عادةً طلب بطاقة الإقامة خلال الفترة نفسها. تشمل المستندات المعتادة جواز سفر صالحاً لأكثر من ستة أشهر، وصورتين، وطلباً مسبباً، وسجل شرطة من بلد المنشأ صادر قبل أقل من ستة أشهر ومترجماً إلى الفرنسية أو الإنجليزية، وإثبات سكن أو تعهداً به، وعقد إيجار أو وثائق المضيف. ويقدم المضيف عادةً بطاقة هوية وطنية (CIN) أو بطاقة إقامة وشهادة سكن. كما يلزم إثبات يتناسب مع غرض الإقامة. ويحتاج العامل إلى عقد عمل معتمد أو تأشيرة من وزارة العمل، وإثبات إيداع طلب تصريح العمل، وشهادة من صاحب العمل، ووثائق تسجيل الشركة والضرائب والهوية. وقد يحتاج المستثمر إلى النظام الأساسي للشركة والتسجيل وسجلات RCS وCIF وإثباتات مصرفية وضريبية. وقد يحتاج الطالب إلى شهادة ومعلومات القيد أو المنحة أو الموارد الأخرى. ويتطلب لمّ شمل الأسرة عادةً سجل زواج أو ولادة. ويقدم المتقاعد إثبات المعاش وموارد مصرفية دورية، فيما يحتاج الباحث إلى موافقة وزارية مسبقة. تتولى وزارة الداخلية واللامركزية، عبر مديرية الهجرة والهجرة الخارجية (DIE)، تأشيرات الإقامة الطويلة وبطاقات الإقامة ومسائل الإبعاد. ويشغل مجلس تنمية مدغشقر (EDBM) خدمة النافذة الواحدة للمستثمرين والعمال الوافدين وأفراد أسرهم. وتتولى وزارة العمل تصاريح العمل وبطاقاته. ويحتاج العامل الأجنبي بأجر إلى بطاقة عمل وتصريح عمل معاً. ولا تمنح تأشيرة الإقامة وحدها تلقائياً الإذن بالعمل بأجر. وقد تتطلب التجارة أو النشاط الصناعي أو المهنة الحاصلة على براءة أيضاً بطاقة مهنية وإقراراً محلياً. يصرح المهاجر البالغ 15 عاماً أو أكثر بهويته وجنسيته خلال ثلاثة أيام من الهبوط. وتلزم بطاقة الإقامة المهاجر الذي يمكث أكثر من 21 يوماً. ويقدم حاملها التأشيرة السنوية خلال الربع الأول، ويطلب التجديد قبل انتهاء الصلاحية بثلاثة أشهر على الأقل، ويسجل تغيير العنوان ويبلغ السلطة الجديدة أو الشرطة خلال ثلاثة أيام. ويحتاج المهاجر إلى تصريح خروج لمغادرة مدغشقر، وقد يحتاج أيضاً إلى إذن للعودة. ويمكن أن يستمر تمديد القوة القاهرة حتى 30 يوماً. ولا ينشئ الزواج في مدغشقر وحده حقاً تلقائياً في الاستقرار. تعتمد الرسوم على المسار والمرحلة الإجرائية. ويتضمن جدول وزارة الخارجية 70,000 أرياري للطلاب والمبشرين الدينيين و140,000 أرياري للمستثمرين والعاملين والمبشرين المدنيين وأفراد الأسرة والمتقاعدين. ويعرض جدول العاملين V13 لدى EDBM رسوماً تقارب 225,000 إلى 375,000 أرياري للتأشيرة، ورسماً لبطاقة الإقامة يقارب 300 إلى 838.47 يورو بحسب المدة؛ كما يظهر في جداول التعرفة المنشورة تصنيف بطاقة غير محددة المدة. ينبغي للمتقدمين الحصول على عرض سعر حالي للفئة والمرحلة المحددتين، لأن الجداول تختلف. قد تُسحب التأشيرات أو تُعد مؤقتة إذا كان منحها أو الدخول أو الإقامة غير نظامي، أو إذا زال الغرض الأصلي، أو كان النظام العام أو الأمن مهدداً. وقد يؤدي افتقار الشخص إلى الوثائق المطلوبة إلى تحميل الناقل تكاليف إعادته. وعلى حامل التأشيرة حمل التأشيرة ووثائق الإقامة والالتزام بمدة الإقامة المسموح بها والمغادرة عند انتهاء التأشيرة. انضمت مدغشقر إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. ويتضمن إطارها الرسمي فئات عديمي الجنسية واللاجئين. ويمكن لمكتب عديمي الجنسية واللاجئين (Bureau des apatrides et réfugiés) إصدار الوثائق وبطاقات إقامة اللاجئين وإفادات بشأن الأسرة والحالة المدنية وسجل العمل. ويصدر قرار القبول بصفة لاجئ عن وزارة الداخلية واللامركزية، وبعده يطلب اللاجئ المقبول أو عديم الجنسية بطاقة إقامة خلال شهر. وما زال الوصول العملي إلى تحديد صفة اللاجئ مجزأً: فقد أفاد أحدث تقييم متاح من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم وجود نظام حكومي فعال لتحديد الصفة، وتشير معلومات SAMCO الحالية للمفوضية إلى تقديم ملفات التسجيل واللجوء عبر مجلس تنمية أندوهاتابيناكا (Counseil de Développement D’Andohatapenaka). ولا يتضح من المعلومات المتاحة الأساس القانوني لحقوق العمل الرسمية في هذا السياق. تظهر فئة بطاقة إقامة غير محددة المدة في جداول تعرفة EDBM المنشورة، لكن لم يُعثر على قاعدة قانونية عامة واضحة للأهلية أو مدة الإقامة أو التحول التلقائي. لذلك لا ينبغي افتراض وجود مسار إقامة دائمة بعد خمس سنوات. وينظم قانون الجنسية الملغاشية (Code de la nationalité malgache)، Ord. n°60-064 بصيغته المعدلة بموجب Loi n°2016-038، الجنسية. ويحمل الطفل من أب أو أم ملغاشية الجنسية الملغاشية بالأصل عموماً. أما الطفل اللقيط أو مجهول الوالدين فلا يتمتع إلا بافتراض الأصل الملغاشي، ولا تمنح الولادة في مدغشقر وحدها حقاً عاماً في الجنسية. ويجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن ملغاشي تقديم تصريح صريح عند الزواج أو في آخر تسجيل للحالة المدنية، مع خضوعه لفترة اعتراض حكومية مدتها سنتان. يشترط التجنس عموماً أن يكون المتقدم قد بلغ 18 عاماً، سليم القوى العقلية، غير مصاب بحالة صحية خطرة، وخالياً من إدانات خطيرة مانعة، وحسن السلوك، ومقيماً عادةً في مدغشقر خمس سنوات قبل الطلب وحتى صدور المرسوم. وتشمل العملية أيضاً الاندماج، بما فيه معرفة كافية باللغة الملغاشية. وقد تؤثر الخدمات الاستثنائية أو اكتساب زوجة الرجل الأجنبي الجنسية الملغاشية في الترتيب المعتاد. ويمكن للمتقدم المرفوض إعادة الطلب بعد سنتين. ويمنع أمر الإبعاد أو الإقامة اكتساب الجنسية إلى أن يُلغى، ولا تُحتسب مدة الإقامة المتأثرة. قد يؤدي الدخول أو تجاوز مدة الإقامة بصورة غير نظامية، أو الوجود المؤقت الذي يهدد النظام العام أو الصحة أو الآداب أو الأمن، إلى الإبعاد عند الحدود. ويمكن لمديرية DIE بدء الإبعاد بسبب مخالفة أمر أو تهديد أمني. وبعد الإخطار، يجوز للشخص طلب جلسة استماع خلال ثمانية أيام، منفرداً أو مع محامٍ، أمام لجنة خاصة، باستثناء حالة الطوارئ القصوى. وتعقد اللجنة جلسة مغلقة وتسجل رأيها وترسله إلى وزارة الداخلية واللامركزية لاتخاذ القرار. وإذا تعذرت المغادرة، فقد يُخصص للشخص محل إقامة مع واجب الإبلاغ دورياً إلى الشرطة أو الدرك. وقد توسم التأشيرة المرفوضة بأنها غير قابلة للتجديد، مع وجوب المغادرة خلال مهلة الإعداد الممنوحة؛ ولم يُعثر على إجراء طعن قانوني عام في رفض التأشيرة. ويترتب على رفض التجنس انتظار سنتين.
قانون الهجرة في مدغشقر
ينظم قانون الهجرة في مدغشقر الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل والحماية والإقامة الدائمة والجنسية والرفض وسبل الانتصاف للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية. ويقيم غير المهاجر مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بينما يقيم المهاجر مدة أطول ويحتاج عموماً إلى تأشيرة إقامة طويلة وبطاقة إقامة. ويتحدد المسار بحسب الغرض، مثل السياحة أو العمل أو الاستثمار أو الدراسة أو لمّ شمل الأسرة أو التقاعد. وتشترك في إجراءات الدخول والإقامة وزارة الخارجية والسفارات أو القنصليات وسلطات الهجرة المحلية.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

