قد يكون صاحب العمل فرداً أو شركة أو مؤسسة أو جمعية أو كياناً قانونياً آخر. ويغطي قانون العمل أيضاً الأعمال العائلية والعمل المنزلي وأصحاب العمل غير الرسميين؛ لذا فإن غياب التسجيل الرسمي لا يلغي وحده خضوع العلاقة لتفتيش العمل أو واجبات صاحب العمل. تشمل المصطلحات المحلية الرئيسية employeur وChef d’entreprise وChef d’établissement وreprésentant de l’employeur. ومن الهيئات العامة المحورية وزارة العمل والتوظيف والوظيفة العامة، ومفتشية العمل والقوانين الاجتماعية (Inspection du travail et des lois sociales)، ومحكمة العمل (Tribunal du travail). وتتولى CNaPS وخدمات الصحة المهنية المعروفة باسم SMIE وFMFP وDGI وONEF وظائف محددة في الضمان الاجتماعي والصحة والتدريب والضرائب والتوظيف. عند افتتاح منشأة، يصرح صاحب العمل بها لدى مفتشية العمل ويحتفظ بسجل صاحب العمل (registre de l’employeur) محدثاً. وتلزم سجلات منفصلة لفئات مثل العاملين يومياً والعاملين تحت التجربة والمتدربين والعمال المنقولين أو المهاجرين والعاملين المؤقتين والجزئيين والمنزليين والموسميين ومن هم دون 18 عاماً. ويحتفظ صاحب العمل أيضاً بقائمة محدثة للمتعاقدين من الباطن. ويمكن للمفتشين الدخول بموجب تكليف، وفحص الدفاتر والسجلات ومراجعة الوثائق في أماكن العمل الرسمية وغير الرسمية، بما فيها الأعمال العائلية وترتيبات العمل المنزلي. يعد صاحب العمل الذي لديه أكثر من 11 عاملاً نظاماً داخلياً بالملغاشية و/أو الفرنسية. ويغطي النظام التنظيم الفني والانضباط والعقوبات وحقوق الدفاع والصحة والسلامة المهنية، ويجب الاستماع مسبقاً إلى مندوبي العاملين (délégués du personnel). وتعد البنود التي تحدد الأجور في النظام الداخلي باطلة، وتحظر العقوبات المالية، ويتطلب الإجراء التأديبي مهلة معقولة وفرصة للعامل كي يدافع عن نفسه. للتوظيف قيود محددة. تحتاج وكالة التوظيف الخاصة إلى موافقة وزارية تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد وفق الإجراء المطبق. ولا يجوز فرض رسوم توظيف على المتقدم، كما لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع تكاليف التوظيف من الأجور. في نظام portage salarial تبقى شركة التوظيف بالوكالة هي صاحب العمل؛ ولا يجوز للشركة العميلة استخدام الترتيب إلا لمهمة عرضية أو غير دائمة أو عند افتقارها إلى الخبرة المطلوبة. يحتاج العامل المهاجر إلى تأشيرة مسبقة مرتبطة بالعقد وتصريح عمل. وينظم صاحب العمل الطلب والفحص الطبي المطلوب. ويحظر العمل لمن هم دون 15 عاماً. ويحتاج القاصر المسموح له قانوناً بالعمل إلى موافقة أحد الوالدين أو الوصي، ولا يجوز لمن دون 18 عاماً العمل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، ولا العمل ليلاً أو الإضافي. يوفر أصحاب العمل فرصاً متكافئة للعمال ذوي الإعاقة ويهيئون مكان العمل وتدابير السلامة عند اللزوم. وينطبق الأجر المتساوي على العمل المتساوي أو المتكافئ. ويحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الصحة أو الإعاقة أو العضوية النقابية أو العمر أو نمط الحياة أو الحالة الأسرية. اعتباراً من 1 مارس 2026، يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الزراعية 300,000 أرياري، والأجر بالساعة 1,730.80 أرياري، والحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك 2,400,000 أرياري شهرياً. أما العاملون الزراعيون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالأرقام المناظرة هي 304,300 أرياري شهرياً و1,521.60 أرياري في الساعة و2,434,400 أرياري حداً أقصى للأجر الخاضع للاشتراك. وقد يكون الأجر الفعلي أعلى بسبب المهنة أو العقد أو القطاع أو الترتيبات الجماعية. وتستحق الأجور اليومية أو الأسبوعية في موعد أقصاه اليوم الثامن بعد استحقاقها، والأجور نصف الشهرية بحلول اليوم العشرين، والشهرية خلال ثمانية أيام من تاريخ الاستحقاق الشهري. ويقدم صاحب العمل قسيمة راتب ورقية أو إلكترونية بالملغاشية و/أو الفرنسية. يقتصر وقت العمل المعتاد على 173.33 ساعة شهرياً أو 40 ساعة أسبوعياً. ويحصل العمال على 12 ساعة راحة يومية و24 ساعة راحة أسبوعية على الأقل. وتخضع ساعات العمل الإضافية لقواعد خاصة بكل قطاع. ويسجل صاحب العمل لدى CNaPS، ويبلغ عن كل عامل منذ التوظيف عبر إشعار التوظيف، ويقدم التصريحات الشهرية والاشتراكات عبر E-CNaPS. ويبلغ معدل الاشتراك الحالي لدى CNaPS 13% على صاحب العمل و1% على العامل. كما يدفع صاحب العمل اشتراك FMFP البالغ 1% من الأجور الإجمالية، ضمن السقف المطبق؛ وقد يحق لأصحاب العمل الرسميين سحب ما يصل إلى 70% لتدريب الشركة. وغالباً ما تبلغ اشتراكات خدمات الصحة SMIE أو OSTIE نسبة 5% على صاحب العمل و1% على العامل، بناء على سقف يعادل ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجر، لكن ينبغي التحقق من القطاع وترتيب الخدمة. ويقتطع صاحب العمل ضريبة IRSA من كل دفعة أجر، ويسددها عموماً بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. ويُبلغ عن حوادث العمل إلى CNaPS. يتحمل صاحب العمل المسؤولية الكاملة عن الصحة والسلامة في مكان العمل. ويشمل ذلك سياسة للوقاية وتقييماً دورياً للمخاطر وتقييماً موثقاً لها يسمى DUER وبرنامج وقاية سنوياً يسمى PAP ومعدات وقاية جماعية وفردية مجانية وصيانتها واستبدالها والتفتيش المنهجي على الآلات والمواد وصيانتها وترتيبات الطوارئ والإسعاف الأولي ومعلومات المخاطر والتدريب المجاني على السلامة. ويشارك العمال وممثلوهم في تقييم المخاطر واختيار التدابير الوقائية، ولا يجوز لصاحب العمل تحميل العمال تكاليف الحماية. وتلزم لجنة الصحة والسلامة في العمل، أو CSST، من 50 عاملاً، وترتبط بلجنة المنشأة (Comité d’entreprise). وينظم أصحاب العمل عادة الرعاية الطبية المهنية عبر SMIE، مع SMAE استثناءً. ويُضم العمال خلال 15 يوماً من بدء العمل، وتكون مراقبة الصحة مجانية ولا تخفض الأجر، وينبغي إجراؤها خلال ساعات العمل متى أمكن. وتشمل الجهات المحلية OSTIE وFUNHECE وAMIT وESIA وSMIA؛ وOSTIE ليس الترتيب الممكن الوحيد. في مكان العمل النائي أو عند استمرار ساعات العمل، يوفر صاحب العمل مقصفاً أو يتفق على بدل وجبة عبر الحوار. وتتطلب مخاطر الحمل تكييف الوظيفة مع بقاء الأجر الثابت دون تغيير. ويحظر الفصل بسبب الحمل. وتدوم إجازة الأمومة 14 أسبوعاً، بينها ثمانية أسابيع على الأقل بعد الولادة، بأجر كامل تموله CNaPS وصاحب العمل مناصفة. وتحصل العاملة المرضعة على ساعة مدفوعة يومياً كحد أقصى، وقد تحتاج إلى مكان للرضاعة. كما يعتمد صاحب العمل سياسة في مكان العمل بشأن العنف والتحرش، ويقيّم المخاطر النفسية والاجتماعية، ويوفر قناة إبلاغ يسهل الوصول إليها، ويحمي المبلغين من الانتقام، ويطبق العقوبات المناسبة. يمكن للعمال تشكيل النقابات أو الانضمام إليها، ويمكن لأصحاب العمل تشكيل منظمات من دون إذن مسبق. ولا يجوز لصاحب العمل الضغط على العمال للانضمام إلى نقابة أو عدمه. ويتطلب اقتطاع الاشتراكات النقابية من الرواتب اتفاقاً مكتوباً بين صاحب العمل والنقابة وموافقة طوعية من كل عامل. ويلزم وجود مندوبي العاملين DP عندما يتجاوز العدد 11 عاملاً. وتدوم ولايتهم ثلاث سنوات، ويحصلون على 15 ساعة مدفوعة شهرياً، وينظم صاحب العمل اجتماعات شهرية منتظمة. ويمكنهم عرض الشكاوى والتواصل مع المفتشية ومعالجة السلامة والحماية الاجتماعية والمساهمة في تحسين التنظيم وإبداء الرأي بشأن إعادة التنظيم أو الفصل. ويتطلب فصل مندوب قراراً من مفتش خلال 60 يوم عمل. ومن 50 عاملاً دائماً، تنشأ لجنة المنشأة CE، وهي هيئة مشتركة تضم ممثلي صاحب العمل وممثلي العمال المنتخبين ومندوبي النقابات. وتُستشار اللجنة بشأن ظروف العمل والمسائل الاجتماعية والثقافية والسلامة والبيئة والفصل الاقتصادي والنزاعات العمالية. كما تنطبق CSST عند هذا الحد. وتستخدم الاتفاقية الجماعية صاحب العمل ومندوبي العاملين عندما يقل العدد عن 50، ولجنة المنشأة ابتداءً من 50. وتمثل GEM أصحاب العمل في القطاع الخاص في الحوار الوطني لكنها لا تحل محل الواجبات في مكان العمل. في النزاع الفردي، يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من المفتشية السعي إلى تسوية ودية. وخلال استمرار علاقة العمل، تكون هذه الخطوة مطلوبة عموماً قبل اللجوء إلى المحكمة. ويمكن للمفتش أن يأمر بوقف المخالفة أو إعادة حق أو دفع مستحق. وإذا فشلت التسوية، تفصل محكمة العمل في القضية. ويبدأ النزاع الجماعي بالتفاوض الإلزامي، ثم الوساطة، ثم التحكيم. ويعقد صاحب العمل أول اجتماع تفاوض خلال ستة أيام عمل من تلقي المطالب. ويسجل المفتش النجاح أو الفشل خلال يومي عمل. وقد يلزم بعد ذلك إشعار مسبق بيومي عمل قبل الإضراب أو الإغلاق. ويعلق الإضراب القانوني العقد ويوقف دفع الأجر الجاري ويحفظ حق العودة دون عقوبة بسبب المشاركة. ولا يجوز لصاحب العمل إغلاق مكان العمل إلا لضرورة تتعلق بالسلامة أو بسبب إضراب غير قانوني بوضوح؛ وقد يرتب الإغلاق غير القانوني مسؤولية الأجور والتعويض. تستمر العقود مع صاحب العمل الجديد بعد الخلافة أو البيع أو الاندماج أو التحول أو الامتياز أو تأجير المنشأة. ولا يسقط إغلاق المنشأة واجبات صاحب العمل، كما لا يعد الإفلاس أو التصفية قوة قاهرة لهذا الغرض. وقد يستمر التوقف الفني عن العمل حتى ستة أشهر بعد إخطار المفتشية مسبقاً بالسبب والمدة والعمال المتأثرين، مع إبلاغ CNaPS بالتوازي. وبعد ثلاثة أشهر يجوز للعامل إنهاء العقد دون إشعار؛ وبعد ستة أشهر بلا إعادة إلى العمل، يصبح الوضع إخلالاً بالعقد مع الحقوق الناتجة عنه. وقد تسمح أزمة وطنية أو إقليمية بفترة إضافية تصل إلى ستة أشهر بموجب أمر وزاري. قد ينجم الفصل الاقتصادي عن صعوبات اقتصادية أو تغيير تقني أو أسباب تنظيمية تقلص الوظائف. ويستشير صاحب العمل لجنة المنشأة أو مندوبي العاملين مسبقاً، ويفصح عن المعلومات المالية أو المتعلقة بالتعافي وقائمة العمال المتأثرين وأولوية إعادة التوظيف ومعلومات تنمية العمل. وتُمنح الهيئة التمثيلية 20 يوماً لإبداء رأيها، والمفتش 15 يوم عمل. ويبلغ التعويض عشرة أيام أجر عن كل سنة خدمة مكتملة، بحد أقصى ستة أشهر. ويجب أن يكون التغيير الجوهري للعقد لأسباب اقتصادية أو تقنية مكتوباً؛ ويُنسب رفضه إلى صاحب العمل ويترتب عليه الحقوق المتعلقة بالفصل الاقتصادي. وإذا أصبح متعاقد من الباطن معسراً ولم يكن مسجلاً، فقد يتحمل المقاول الرئيسي مسؤولية حقوق العمال والاشتراكات الاجتماعية.
صاحب العمل في مدغشقر
صاحب العمل في مدغشقر شخص طبيعي أو اعتباري يوظف العمال ويوجههم، سواء كان النشاط عاماً أو خاصاً، فردياً أو جماعياً، رسمياً أو غير رسمي، ربحياً أو غير ربحي. ينظم القانون رقم 2024-014 المتعلق بقانون العمل علاقة العمل حين ينفذ العقد في مدغشقر، مع قواعد منفصلة للموظفين العموميين النظاميين والعاملين لحسابهم والعمل البحري. ينظم أصحاب العمل العمل ويدفعون الأجور ويسجلون العمال ويحافظون على الصحة والسلامة ويتشاورون مع ممثلي العمال ويتعاملون مع النزاعات أو التغيير التنظيمي.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.

